3071- عن إبراهيم، في أخوين ورثا مولى كان أعتقه أبوهما، فمات أحدهما، وترك ولدا، قال: كان علي، وزيد، وعبد الله رضي الله عنهم، يقولون: «الولاء للكبر»
إسناده صحيح إلى إبراهيم وهو منقطع لأن إبراهيم لم يسمع أحدا من هؤلاء
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي أَخَوَيْنِ وَرِثَا مَوْلًى كَانَ أَعْتَقَهُ أَبُوهُمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ وَلَدًا قَالَ كَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَعَبْدُ اللَّهِ يَقُولُونَ الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
قال عمر، وعلي: «الولاء للكبر»
عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: «الولاء للكبر»
عن إبراهيم، قال: «الولاء للكبر»
عن الحسن، في الرجل يوالي الرجل، قالا: «هو بين المسلمين» قال سفيان: وكذلك نقول
عن عبد الله بن موهب، قال: سمعت تميما الداري، يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ما السنة في الرجل من أهل الكفر يسلم على يدي ر...
عن إبراهيم، قال: سئل عن رجل من أهل السواد إذا أسلم على يدي رجل قال: «يعقل عنه ويرثه»
عن إبراهيم، قال: «ترث المرأة من دية زوجها في العمد، والخطإ»
عن إبراهيم، قال: «الدية على فرائض الله عز وجل»
عن أبي قلابة، قال: «الدية سبيلها سبيل الميراث»