3091- عن علي: " أنه ورث أخوين قتلا بصفين: أحدهما من الآخر "
إسناده ضعيف أبو حريس ما وجدت له ترجمة وباقي رجاله ثقات
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُرَيْشٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ وَرَّثَ أَخَوَيْنِ قُتِلَا بِصِفِّينَ أَحَدَهُمَا مِنْ الْآخَرِ
عن بكر بن عبد الله المزني: «أن رجلا هلك وترك عمته وخالته، فأعطى عمر، العمة نصيب الأخ، وأعطى الخالة نصيب الأخت»
عن إبراهيم، قال: «من أدلى برحم، أعطي برحمه التي يدلي بها»
عن الشعبي، في رجل ترك عمته وابنة أخيه، قال: «المال لابنة أخيه»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الخال وارث»
عن إبراهيم: أن عمر، وعبد الله «رأيا أن يورثا خالا»
عن الشعبي، في عمة وبنت أخ قال: «المال لابنة الأخ» 3098- عن إبراهيم قال: «للعمة»
عن الشعبي، في بنت أخ، وعمة، قال: «أعطي المال لابنة الأخ»
عن مسروق، في رجل توفي وليس له وارث إلا ابنة أخيه وخاله، قال: «للخال نصيب أخته، ولابنة الأخ نصيب أبيها»
عن عامر، قال: «كان مسروق، ينزل العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن أب، والخالة بمنزلة الأم إذا لم تكن أم»