4862- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين»
إسناده صحيح.
الليث: هو ابن سعد، وعقيل: هو ابن خالد.
وأخرجه البخاري (٦١٣٣)، ومسلم (٢٩٩٨) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (٣٩٨٢) عن محمد بن الحارث المصري، عن الليث، به.
وأخرجه مسلم (٢٩٩٨) من طريق ابن أخي ابن شهاب، عن عمه ابن شهاب , به.
وهو في "مسند أحمد" (٨٩٢٨)، و"صحيح ابن حبان" (٦٦٣).
قال الخطابي في "أعلام الحديث" ٣/ ٢٢٠٢: وهذا لفظه خبر، ومعناه أمر.
يقول: ليكن المؤمن حازما حذرا لا يوتى من ناحية الغفلة، فيخدع مرة بعد أخرى، وقد يكون ذلك في أمر الدين، كما يكون في أمر الدنيا، وهو أولاهما بالحذر.
وقد يرويه بعضهم: لا يلدغ المؤمن -بكسر الغين- في الوصل , فيتحقق معنى النهي فيه على هذه الرواية.
وقال أبو عبيد في "الأمثال": معناه: لا ينبغي للمؤمن إذا نكب من وجه أن يعود إليه.
وفي الحديث تحذير من التغفيل، وإشارة إلى استعمال الفطنة.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَا يُلْدَغ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول.
وَاللَّدْغ بِالْفَارِسِيَّةِ كزيدن ماروكزدم ( مِنْ جُحْر ) : بِضَمِّ جِيم وَسُكُون حَاء أَيْ ثُقْب وَخَرْق ( مَرَّتَيْنِ ) : أَيْ مَرَّة بَعْد أُخْرَى.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : هَذَا يُرْوَى عَلَى وَجْهَيْنِ مِنْ الْإِعْرَاب أَحَدهمَا بِضَمِّ اللِّين عَلَى الْخَبَر مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُؤْمِن الْمَمْدُوح هُوَ الْكَيِّس الْحَازِم الَّذِي لَا يُؤْتَى مِنْ نَاحِيَة الْغَفْلَة فَيُخْدَع مَرَّة بَعْد أُخْرَى وَهُوَ لَا يَفْطِن لِذَلِكَ وَلَا يَشْعُر بِهِ وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام أَرَادَ بِهِ الْخِدَاع فِي أَمْر الْآخِرَة دُون أَمْر الدُّنْيَا.
وَالْوَجْه الْآخَر أَنْ تَكُون الرِّوَايَة بِكَسْرِ الْغَيْن عَلَى النَّهْي يَقُول عَلَيْهِ السَّلَام لَا يُخْدَعَن الْمُؤْمِن وَلَا يُؤْتَيَن مِنْ نَاحِيَة الْغَفْلَة فَيَقَع فِي مَكْرُوه أَوْ شَرٍّ وَهُوَ لَا يَشْعُر وَلِيَكُنْ حَذِرًا مُسْتَيْقِظًا , وَهَذَا قَدْ يَصْلُح أَنْ يَكُون فِي أَمْر الدُّنْيَا وَالْآخِرَة اِنْتَهَى.
وَالْحَدِيث وَرَدَ حِين أَسَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا غُرَّة الشَّاعِر يَوْم بَدْر فَمَنَّ عَلَيْهِ وَعَاهَدَهُ أَنْ لَا يُحَرِّض عَلَيْهِ وَلَا يَهْجُوهُ وَأَطْلَقَهُ فَلَحِقَ بِقَوْمِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى التَّحْرِيض وَالْهِجَاء ثُمَّ أَسَرَهُ يَوْم أُحُد فَسَأَلَهُ الْمَنّ فَقَالَهُ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ
عن أنس، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكأ»
عن أبي الطفيل، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: كيف رأيته؟ قال: «كان أبيض مليحا، إذا مشى كأنما يهوي في صبوب»
عن جابر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع - وقال قتيبة: يرفع - الرجل إحدى رجليه على الأخرى " زاد قتيبة: «وهو مستلق على ظهره»
عن عباد بن تميم، عن عمه، «أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا - قال القعنبي في المسجد - واضعا إحدى رجليه على الأخرى» (2) 4867- عن سعيد بن...
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة»
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق "
عن أبي سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه ثم ينشر سرها»
عن حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة قتات»
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه»