4866-
عن عباد بن تميم، عن عمه، «أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا - قال القعنبي في المسجد - واضعا إحدى رجليه على الأخرى» (2) 4867- عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان «كانا يفعلان ذلك».
(2)
(١) إسناده صحيح.
النفيلي: هو عبد الله بن محمد بن علي، والقعنبي: هو عبد الله ابن مسلمة، وعم عباد بن تميم: هو الصحابي عبد الله بن زيد المازني.
وهو في "موطأ" مالك ١/ ١٧٢، ومن طريقه أخرجه البخاري (٤٧٥)، ومسلم (٢١٠٠) (٧٥)، والنسائي في "الكبرى" (٨٠٢) بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٥٩٦٩) و (٦٢٨٧)، ومسلم (٢١٠٠)، والترمذي (٢٩٧٠) من طرق عن الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٤٣٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥٥٥٢).
وقال السندي في "حاشيته على المسند": قوله "واضعا إحدى رجليه على الأخرى": يدل على أن ما جاء من النص عن ذلك، فليس على إطلاقه، بل هو مخصوص إذا خيف الكشف بذلك، وإلا فلا بأس بذلك.
وقال النووي في "شرح مسلم" ١٤/ ٧٧ - ٧٨، قال العلماء: أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حاله تظهر فيها العورة أو شيء منها، وأما فعله - صلى الله عليه وسلم -، فكان على وجه لا يظهر منها شيء، وهذا لا بأس به، ولا كراهة فيه على هذه الصفة.
وفي هذا الحديث: جواز الاتكاء في المسجد والاستلقاء فيه، قال القاضي: لعله - صلى الله عليه وسلم - فعل هذا لضرورة، أو حاجة من تعب أو طلب راحة أو نحو ذلك، وإلا فقد علم أن جلوسه - صلى الله عليه وسلم - في المجامع على خلاف هذا، بل كان يجلس متربعا أو محتبيا، وهو كان أكثر جلوسه أو القرفصاء أو مقعيا وشبهها من جلسات الوقار والتواضع.
قلت (القائل النووي): ويحتمل أنه فعله لبيان الجواز، وأنكم إذا أردتم الاستلقاء، فليكن هكذا، وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق، بل المراد به من ينكشف شيء من عورته، أو يقارب انكشافها.
(٢) إسناده صحيح.
وهو في "الموطأ" ١/ ١٧٣، ومن طريقه أخرجه البخاري (٤٧٥)، بهذا الإسناد.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ عَمّه ) : وَهُوَ عَبْد اللَّه بْن زَيْد بْن عَاصِم الْأَنْصَارِيّ الْمَازِنِيّ ( قَالَ الْقَعْنَبِيّ فِي الْمَسْجِد ) : وَأَمَّا النُّفَيْلِيّ فَلَمْ يَقُلْ فِي رِوَايَته لَفْظ فِي الْمَسْجِد ( وَاضِعًا ) : حَال مُتَدَاخِلَة أَوْ مُتَرَادِفَة , وَقَدْ تَقَدَّمَ وَجْه الْجَمْع بَيْن هَذَا الْحَدِيث وَالْحَدِيث السَّابِق , وَقَدْ قِيلَ إِنْ وَضَعَ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى يَكُون عَلَى نَوْعَيْنِ , أَنْ تَكُون رِجْلَاهُ مَمْدُودَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا فَوْق الْأُخْرَى وَلَا بَأْس بِهَذَا فَإِنَّهُ لَا يَنْكَشِف مِنْ الْعَوْرَة بِهَذِهِ الْهَيْئَة , وَأَنْ يَكُون نَاصِبًا سَاقَ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ وَيَضَع الرِّجْل الْأُخْرَى عَلَى الرُّكْبَة الْمَنْصُوبَة , وَعَلَى هَذَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ اِنْكِشَاف الْعَوْرَة جَازَ وَإِلَّا فَلَا.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ.
( يَفْعَلَانِ ذَلِكَ ) : الْمَذْكُور مِنْ وَضْع إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى حَال الِاسْتِلْقَاء.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ فِي عَقِب حَدِيث عَبَّاد بْن تَمِيم فَقَالَ وَعَنْ اِبْن شِهَاب عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب قَالَ كَانَ عُمَر وَعُثْمَان يَفْعَلَانِ ذَلِكَ.
هَذَا آخِر كَلَامه وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب لَمْ يَصِحّ سَمَاعه مِنْ عُمَر وَأَدْرَكَ عُثْمَان وَلَا يُحْفَظ لَهُ عَنْهُ رِوَايَة عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح و حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا قَالَ الْقَعْنَبِيُّ فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة»
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق "
عن أبي سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه ثم ينشر سرها»
عن حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة قتات»
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه»
عن عمار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له وجهان في الدنيا، كان له يوم القيامة لسانان من نار»
عن أبي هريرة، أنه قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: «ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ «قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم...
عن عائشة، قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، قال غير مسدد: تعني قصيرة، فقال: «لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته» قالت: و...
عن سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق»