4865- عن جابر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع - وقال قتيبة: يرفع - الرجل إحدى رجليه على الأخرى " زاد قتيبة: «وهو مستلق على ظهره»
إسناده صحيح.
الليث: هو ابن سعد، وحماد: هو ابن سلمة، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس.
وأخرجه مسلم (٢٠٩٩) (٧٢)، والترمذي (٢٩٧٢) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وعند الترمذي زيادة في لفظه.
وأخرجه بزيادة فيه مسلم (٢٠٩٩) (٧٢) عن ابن رمح، عن الليث، به.
وأخرجه مسلم (٢٠٩٩)، والترمذي (٢٩٧١) من طرق عن أبي الزبير، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٤١٧٨) و (١٤١٩٨)، و "صحيح ابن حبان" (٥٥٥١) و (٥٥٥٣).
وانظر ما بعده.
قال ابن حبان في "صحيحه" بإثر هذا الحديث: هذا الفعل الذي زجر عنه: هو أن يستلقي المرء على قفاه، ثم يشيل إحدى رجليه ويضعها على الأخرى، وذاك أن القوم كانوا أصحاب ميازر، إذا استعمل ما وصفت من عليه المئزر دون السراويل ربما تكشف عورته فمن أجله ما نهى عنه - صلى الله عليه وسلم -.
وقال الخطابي في "معالم السنن" ٤/ ١٢٠: يشبه أن يكون إنما نهى عن ذلك من أجل انكشاف العورة إذ كان لباسهم الأزر دون السراويلات، والغالب أن أزرهم غير سابغة والمستلقي إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى مع ضيق الإزار لم يسلم أن ينكشف شيء من فخذه، والفخذ عورة، فأما إذا كان الأزار سابغا أو كان لابسه عن التكشف متوقيا، فلا بأس به، وهو وجه الجمع بين الخبرين يعي هذا الخبر والخبر الآتي بعده.
وقال النووي في "شرح مسلم" ١/ ٧٧٤ - ٧٨: قال العلماء أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيه العورة أو شيء منها، وأما فعله - صلى الله عليه وسلم - فكان على وجه لا يظهر منها شيء، وهذا لا بأس به، ولا كراهة فيه على هذه الصفة.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَخْبَرَنَا حَمَّاد ) : هُوَ اِبْن سَلَمَة فَحَمَّاد وَاللَّيْث كِلَاهُمَا يَرْوِيَانِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْر ( وَقَالَ قُتَيْبَة يَرْفَع ) : أَيْ مَكَان يَضَع ( وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْره ) .
الْوَاو لِلْحَالِ أَيْ حَال كَوْنه مُضْطَجِعًا عَلَى ظَهْره.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّمَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ مِنْ أَجْل اِنْكِشَاف الْعَوْرَة إِذْ كَانَ لِبَاسهمْ الْأُزُر دُون السَّرَاوِيلَات , وَالْغَالِب أَنَّ أُزُرهمْ غَيْر سَابِغَة , وَالْمُسْتَلْقِي إِذَا رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى مَعَ ضِيق الْإِزَار لَمْ يَسْلَم أَنْ يَنْكَشِف شَيْء مِنْ فَخِذه وَالْفَخِذ عَوْرَة.
فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِزَار سَابِغًا أَوْ كَانَ لَابِسه عَنْ التَّكَشُّف مُتَوَقِّيًا فَلَا بَأْس بِهِ , وَهُوَ وَجْه الْجَمْع بَيْن الْخَبَرَيْنِ أَيْ بَيْن هَذَا الْخَبَر وَالْخَبَر الْآتِي.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ح و حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضَعَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى زَادَ قُتَيْبَةُ وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ
عن عباد بن تميم، عن عمه، «أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا - قال القعنبي في المسجد - واضعا إحدى رجليه على الأخرى» (2) 4867- عن سعيد بن...
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة»
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق "
عن أبي سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه ثم ينشر سرها»
عن حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة قتات»
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه»
عن عمار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له وجهان في الدنيا، كان له يوم القيامة لسانان من نار»
عن أبي هريرة، أنه قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: «ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ «قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم...
عن عائشة، قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، قال غير مسدد: تعني قصيرة، فقال: «لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته» قالت: و...