1787- عن خالد بن أسلم، مولى عمر بن الخطاب، قال: خرجت مع عبد الله بن عمر، فلحقه أعرابي، فقال له: قول الله: {والذين يكنزون الذهب والفضة، ولا ينفقونها في سبيل الله} [التوبة: ٣٤] قال له ابن عمر: " من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهورا للأموال، ثم التفت، فقال: ما أبالي لو كان لي أحد ذهبا، أعلم عدده وأزكيه، وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل "
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، ابن لهيعة -وهو عبد الله، وان كان سيئ الحفظ- رواه عنه هنا عبد الله بن وهب، وهو أحد العبادلة الذين تقرر عند أهل العلم أن سماعهم منه صحيح، ومع هذا فقد توبع.
وأخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم (١٤٠٤) قال: قال أحمد بن شبيب بن سعيد: حدثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، به.
قال الحافظ في "تغليق التعليق" ٣/ ٥: هكذا وقع في أكثر الروايات، ووقع في روايتنا من طريق أبي ذر: حدثنا أحمد بن شبيب فذكره.
وأورده الحافظ موصولا بأطول مما هنا من طريق محمد بن يحيى الذهلي في "جزئه" حدثنا أحمد بن شبيب .
ووصله أيضا أبو داود في كتاب "الناسخ والمنسوخ" عن محمد بن يحيى الذهلي .
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( مَنْ كَنَزَهَا ) أَيْ الْأَمْوَال أَوْ الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير أَوْ الْفِضَّة وَتَرَكَ ذِكْر الذَّهَب لِلْمُقَايَسَةِ بَلْ لِلْأَوْلَوِيَّةِ وَمِثْله الضَّمِير فِي قَوْله تَعَالَى { وَلَا يُنْفِقُونَهَا } وَفِيهِ أَنَّ الْكَنْز بَعْد نُزُول الْآيَة مَا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاته وَأَمَّا مَا أَدَّى زَكَاته فَلَيْسَ بِكَنْزٍ قَوْله ( وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا ) أَيْ ظَاهِر هَذِهِ الْآيَة كَانَ مَعْمُولًا قَبْل شُرُوع الزَّكَاة وَأَمَّا بَعْد شُرُوعهَا فَتُحْمَل الْآيَة عَلَى هَذَا الْمَحْمَل الَّذِي ذَكَرْنَا وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ ظَاهِر الْآيَة كَانَ مَعْمُولًا بِهِ قَبْل شُرُوع الزَّكَاة ثُمَّ نُسِخَ وَالْمَشْهُور أَنَّ الْآيَة نَزَلَتْ فِي مَنْع الزَّكَاة مِنْ الْأَصْل وَأَيْضًا لَوْ كَانَتْ الْآيَة مَنْسُوخَة لَمَا حُمِلَتْ عَلَى مَحْمَل آخَر بَعْد النَّسْخ فَلَعَلَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ إِنَّمَا كَانَ هَذَا أَيْ مَا فَهِمْت مِنْ ظَاهِر الْآيَة قَبْل أَنْ تَنْزِل الزَّكَاة وَفَهِمْت مِنْهَا هَذَا الْفَهْم لَكَانَ فَهْمك هَذَا مُسْتَقِيمًا وَحَيْثُ نَزَلَتْ الزَّكَاة ثُمَّ نَزَلَتْ الْآيَة فَلَا يَسْتَقِيم هَذَا الْفَهْم لِأَنَّ اللَّه جَعَلَ الزَّكَاة طَهُورًا لِلْأَمْوَالِ بِأَنْ عَلَّقَ بِحَبْسِهَا الْآثَام.
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَلَحِقَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ } قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طَهُورًا لِلْأَمْوَالِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ مَا أُبَالِي لَوْ كَانَ لِي أُحُدٌ ذَهَبًا أَعْلَمُ عَدَدَهُ وَأُزَكِّيهِ وَأَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك»
عن فاطمة بنت قيس، أنها سمعته تعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس في المال حق سوى الزكاة»
عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني قد عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هاتوا ربع العشر، من كل أربعين درهما درهما»
عن ابن عمر، وعائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، «كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن الأربعين دينارا دينارا»
عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»
عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمس من الإبل»
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة»
عن علي بن أبي طالب، أن العباس، «سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك»
عن عبد الله بن أبي أوفى، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أتاه الرجل بصدقة ماله، صلى عليه، فأتيته بصدقة مالي، فقال: «اللهم صل على آل أبي أو...