2101- عن ابن عمر، قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه، فقال: «لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض بالله، فليس من الله»
إسناده قوي، محمد بن عجلان صدوق لا بأس به، وباقي رجاله ثقات، وقد صحح البوصيري حديثه هذا في "مصباح الزجاجة" ورقة ١٣٤، وحسنه الحافظ في "الفتح" ١١/ ٥٣٥ - ٥٣٦.
وفي الباب عند أحمد (٤٥٩٣)، والبخاري (٣٨٣٦) و (٦١٠٨)، ومسلم (١٦٤٦) وأبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٦١٣) و (١٦١٤)، وابن حبان (٤٣٥٨ - ٤٣٦١) من طرق عن ابن عمر، أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا، فليحلف بالله وإلا فليصمت"، وفي رواية: عن الشي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله"، فكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: "لا تحلفوا بابائكم".
وكلا اللفظين للبخاري.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَلْيَصْدُقْ ) مِنْ الصِّدْق ( وَمَنْ حُلِفَ لَهُ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ حَلَفَ بِاَللَّهِ لِإِرْضَائِهِ ( فَلَيْسَ مِنْ اللَّه ) أَيْ مِنْ قُرْبه فِي شَيْء وَالْحَاصِل أَنَّ أَهْل الْقُرْب يُصَدِّقُونَ الْحَالِف فِيمَا حَلَفَ عَلَيْهِ تَعْظِيمًا لِلَّهِ وَمَنْ لَا يُصَدِّقُهُ مَعَ إِمْكَان التَّصْدِيق فَلَيْسَ مِنْهُمْ وَفِي الزَّوَائِد رِجَال إِسْنَاده ثِقَات.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق، فقال: أسرقت؟ قال: لا، والذي لا إله إلا هو، فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما الحلف حنث أو ندم»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف، فقال: إن شاء الله فله ثنياه "
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف واستثنى، إن شاء رجع، وإن شاء ترك غير حانث»
عن نافع، عن ابن عمر رواية، قال: «من حلف واستثنى فلن يحنث»
عن أبي موسى، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والله ما عندي ما أحملكم عليه» قا...
عن عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه»
عن أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني ابن عمي فأحلف أن لا أعطيه، ولا أصله، قال: «كفر عن يمينك»
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف في قطيعة رحم، أو فيما لا يصلح، فبره أن لا يتم على ذلك»