2103- عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما الحلف حنث أو ندم»
إسناده ضعيف لضعف بشار بن كدام أخي مسعر بن كدام.
والصحيح أنه موقوف من قول عبد الله بن عمر بن الخطاب كما سيأتي.
وأخرجه ابن أبي شيبة -جزء العمروي- ص ٦٨، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٢/ ١٢٩، وأبو يعلى (٥٥٨٧) و (٥٦٩٧)، والطبراني في "المعجم الصغير" (١٠٨٣)، والحاكم ٤/ ٣٠٣، والبيهقي ١٠/ ٣٠ من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" (٢٦٠) و (٢٦١) من طريقين عن أبي معاوية عن مسعر بن كدام، عن محمد بن زيد، به، كذا وقع عنده: مسعر بن كدام، وهو خطأ، إنما هو بشار بن كدام.
وأخرجه ابن أبي شيبة ص ٦٨، والبخاري في "تاريخه" ٢/ ١٢٩، والبيهقي ١٥/ ٣١ من طريقين عن عاصم بن محمد بن زيد، قال: سمعت أبي يقول: قال عمر بن الخطاب: اليمين آثمة أو مندمة.
قال البخاري: وحديث عمر أولى بإرساله.
قلنا: وهذا إسناد رجاله ثقات غير أن محمد بن زيد لم يدرك عمر.
وأخرجه الحاكم ٤/ ٣٠٣ - ٣٠٤ من طريق أبي ضمرة، عن عاصم بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: إنما اليمين مأثمة أو مندمة.
وهذا إسناد صحيح.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( حِنْث ) بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ أَيْ ذَنْب يَحْتَاج تَكْفِيره إِلَى كَفَّارَة إِنْ لَمْ يَأْتِ الْمَحْلُوف عَلَيْهِ وَلَمْ يُكَفِّر ( أَوْ نَدَمٌ ) بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ غَالِبًا إِنْ أَتَى بِهِ أَوْ كَفَّرَ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي الْحَلِفُ لِإِفْضَائِهِ إِلَى الْإِثْم وَالنَّدَمِ وَفِي الزَّوَائِد رَوَاهُ اِبْن مَاجَهْ فِي صَحِيحه فَالْحَدِيث صَحِيح وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ بَشَّارِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْحَلِفُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف، فقال: إن شاء الله فله ثنياه "
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف واستثنى، إن شاء رجع، وإن شاء ترك غير حانث»
عن نافع، عن ابن عمر رواية، قال: «من حلف واستثنى فلن يحنث»
عن أبي موسى، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والله ما عندي ما أحملكم عليه» قا...
عن عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه»
عن أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني ابن عمي فأحلف أن لا أعطيه، ولا أصله، قال: «كفر عن يمينك»
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف في قطيعة رحم، أو فيما لا يصلح، فبره أن لا يتم على ذلك»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها، فإن تركها كفارتها»
عن ابن عباس، قال: «كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر الناس بذلك، فمن لم يجد فنصف صاع من بر»