2107- عن أبي موسى، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والله ما عندي ما أحملكم عليه» قال: فلبثنا ما شاء الله، ثم أتي بإبل، فأمر لنا بثلاثة إبل ذود غر الذرى، فلما انطلقنا، قال بعضنا لبعض: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف ألا يحملنا، ثم حملنا، ارجعوا بنا، فأتيناه، فقلنا: يا رسول الله، إنا أتيناك نستحملك فحلفت أن لا تحملنا، ثم حملتنا، فقال: «والله ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، إني والله، إن شاء الله، لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير» ، أو قال «أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني»
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٦٦٢٣)، ومسلم (١٦٤٩) (٧) و (٨)، وأبو داود (٣٢٧٦)، والنسائي ٧/ ٩ - ١٠ من طريق أبي بردة، به.
وأخرجه البخاري (٣١٣٣)، ومسلم (١٦٤٩) (٩) و (١٠) من طريق زهدم بن مضرب، عن أبي موسى.
وهو في "مسند أحمد" (١٩٥٥٨) وفيه التردد في تقديم الكفارة وتأخيرها.
قال السندي: قوله: "نستحمله"، أي: نطلب منه ما نركب عليه في غزوة تبوك.
"ذود"، بفتح الذال المعجمة جمع ناقة، أي: بثلاث نوق.
"غر الذرى"، أي: بيض الأسنمة، كناية عن كونها سمينة.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( نَسْتَحْمِلُهُ ) أَيْ نَطْلُب مِنْهُ مَا نَرْكَبُ عَلَيْهِ فِي غَزْوَة تَبُوك ( ثُمَّ أُتِيَ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول ( بِثَلَاثَةِ إِبِل ذَوْدٍ ) بِفَتْحِ الذَّال الْمُعْجَمَة جَمْع نَاقَة مَعْنًى أَيْ بِثَلَاثِ نُوقٍ ( غُرِّ الذُّرَى ) أَيْ بِيض الْأَسْنِمَة كِنَايَة عَنْ كَوْنهَا سَمِينَةً قَوْله ( مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ ) يُرِيدُ أَنَّ الْمِنَّة لِلَّهِ تَعَالَى لَا لِمَخْلُوقٍ مِنْ مَخْلُوقَاته وَهُوَ الْفَاعِل حَقِيقَةً أَوْ الْمُرَاد إِنِّي حَلَفْت نَظَرًا إِلَى ظَاهِر الْأَسْبَاب وَهَذَا جَاءَ مِنْ اللَّه تَعَالَى عَلَى خِلَاف تَلِك الْأَسْبَاب وَعَلَى كُلّ تَقْدِير فَالْجَوَاب عَنْ الْحَلِف هُوَ قَوْله إِنِّي لَا عَلَى يَمِينِ حَلِفٍ وَاَللَّه إِلَخْ وَالْمُرَاد بِالْيَمِينِ الْمَحْلُوف عَلَيْهِ وَلَا دَلَالَة فِي الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى تَقْدِيم الْكَفَّارَة عَلَى الْحِنْث وَلَا عَلَى تَأْخِيرهَا إِذْ الْوَاو لَا تَدُلُّ عَلَى التَّرْتِيب فَلِذَلِكَ جَاءَتْ الرِّوَايَة بِالْوَجْهَيْنِ نَعَمْ قَدْ يُقَال الْأَمْر فِي الرِّوَايَة الْآتِيَة لَا دَلَالَة فِيهِ عَلَى وُجُوب تَقْدِيم الْحِنْث كَمَا لَا دَلَالَة لَهُ عَلَى وُجُوب تَقْدِيم الْكَفَّارَة وَمُقْتَضَى هَذَا الْإِطْلَاق أَنَّ الْمَأْمُور بِهِ فِعْلُ الْمَجْمُوع كَيْفَمَا اِتَّفَقَ وَهَذَا الْإِطْلَاق دَلِيلٌ عَلَى جَوَاز الْوَجْهَيْنِ فَقَوْل مَنْ أَوْجَبَ تَقْدِيم الْحِنْث مُخَالِفٌ لِهَذَا الْإِطْلَاق فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ دَلِيلٍ يُعَارِض هَذَا الْإِطْلَاق وَيُرَجَّحُ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَقِيمَ الْأَخْذُ بِهِ وَتَرْك هَذَا الْإِطْلَاق وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ مَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ قَالَ فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أُتِيَ بِإِبِلٍ فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثَةِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَلَّا يَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلَنَا ارْجِعُوا بِنَا فَأَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلْتَنَا فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلْ اللَّهُ حَمَلَكُمْ إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَوْ قَالَ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي
عن عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه»
عن أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني ابن عمي فأحلف أن لا أعطيه، ولا أصله، قال: «كفر عن يمينك»
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف في قطيعة رحم، أو فيما لا يصلح، فبره أن لا يتم على ذلك»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها، فإن تركها كفارتها»
عن ابن عباس، قال: «كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر الناس بذلك، فمن لم يجد فنصف صاع من بر»
عن ابن عباس، قال: " كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة، وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة، فنزلت: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: ٨٩] "
عن همام، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم، له عند الله من الكفارة التي أمر بها» .<br...
عن البراء بن عازب، قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم»
عن صفوان بن عبد الرحمن القرشي قال: لما كان يوم فتح مكة جاء بأبيه، فقال: يا رسول الله، اجعل لأبي نصيبا من الهجرة، فقال: «إنه لا هجرة» ، فانطلق فدخل عل...