2106- عن نافع، عن ابن عمر رواية، قال: «من حلف واستثنى فلن يحنث»
إسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (٣٢٦١)، والنسائي ٧/ ٢٥ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
وهو في "مسند أحمد" (٤٥٨١)، و"صحيح ابن حبان" (٤٣٣٩).
وانظر "نصب الراية" ٣/ ٣٠١ - ٣٠٢.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رِوَايَةً قَالَ مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى فَلَنْ يَحْنَثْ
عن أبي موسى، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والله ما عندي ما أحملكم عليه» قا...
عن عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه»
عن أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني ابن عمي فأحلف أن لا أعطيه، ولا أصله، قال: «كفر عن يمينك»
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف في قطيعة رحم، أو فيما لا يصلح، فبره أن لا يتم على ذلك»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها، فإن تركها كفارتها»
عن ابن عباس، قال: «كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر الناس بذلك، فمن لم يجد فنصف صاع من بر»
عن ابن عباس، قال: " كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة، وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة، فنزلت: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: ٨٩] "
عن همام، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم، له عند الله من الكفارة التي أمر بها» .<br...
عن البراء بن عازب، قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم»