2102- عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق، فقال: أسرقت؟ قال: لا، والذي لا إله إلا هو، فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت بصري "
حديث صحيح.
وهذا إسناد ضعيف، لضعف شيخ ابن ماجه يعقوب بن حميد وجهالة أبي بكر بن يحيى بن النضر، وقد روي الحديث من وجه آخر صحيح.
فأخرجه البخاري (٣٤٤٤)، ومسلم (٢٣٦٨) من طريق همام بن منبه، عن أبي هريرة بلفظ: رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق، فقال له عيسى: سرقت، فقال: كلا والذي لا إله إلا هو .
وأخرجه النسائي ٨/ ٢٤٩ من طريق عطاء بن يسار، عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (٨١٥٤)، و "صحيح ابن حبان" (٤٣٣٦).
قال القرطبي المحدث، ونقله عنه ابن حجر في "الفتح" ٦/ ٤٨٩: ظاهر قول عيسى للرجل: سرقت أنه خبر جازم عما فعل الرجل من السرقة، لكونه رآه أخذ مالا من حرز في خفية، وقول الرجل "كلا" نفي لذلك، ثم أكده باليمين، وقول عيسى عليه السلام: آمنت بالله وكذبت عينى، أي: صدقت من حلف بالله وكذبت ما ظهر لي من كون الأخذ المذكور سرقه، فإنه يحتمل أن يكون الرجل أخذ ما له فيه حق، أو ما أذن له صاحبه في أخذه، أو أخذه ليقلبه وينظر فيه، ولم يقصد الغصب والاستيلاء.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( آمَنْت بِاَللَّهِ ) أَيْ بِأَنَّهُ عَظِيم يَنْبَغِي تَصْدِيق مَنْ حَلَفَ بِهِ ( وَكَذَّبْت بَصَرِي ) فَإِنَّ الْبَصَر قَدْ يُخْطِئ فَيُمْكِن تَصْدِيقُ الْحَالِف بِتَخْطِئَتِهِ فَمُقْتَضَى تَعْظِيمه تَعَالَى أَنْ يُصَدِّق الْحَالِف بِهِ بِتَخْطِئَةِ الْبَصَر.
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ النَّضْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ فَقَالَ أَسَرَقْتَ فَقَالَ لَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَقَالَ عِيسَى آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ بَصَرِي
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما الحلف حنث أو ندم»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف، فقال: إن شاء الله فله ثنياه "
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف واستثنى، إن شاء رجع، وإن شاء ترك غير حانث»
عن نافع، عن ابن عمر رواية، قال: «من حلف واستثنى فلن يحنث»
عن أبي موسى، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والله ما عندي ما أحملكم عليه» قا...
عن عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه»
عن أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني ابن عمي فأحلف أن لا أعطيه، ولا أصله، قال: «كفر عن يمينك»
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف في قطيعة رحم، أو فيما لا يصلح، فبره أن لا يتم على ذلك»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها، فإن تركها كفارتها»