2157- عن عبادة بن الصامت، قال: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة، فأهدى إلي رجل منهم قوسا، فقلت: ليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: «إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها»
حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، الأسود بن ثعلبة مجهول، ومغيرة بن زياد فيه كلام، وقد خالفه بشر بن عبد الله السلمي -وهو حسن الحديث- فرواه عن عبادة بن نسي، عن جنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت.
وأخرجه أبو داود (٣٤١٦) من طريق مغيرة بن زياد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٦٨٩).
وأخرجه أبو داود (٣٤١٧) من طريق بشر بن عبد الله بن يسار السلمي، عن عبادة بن نسي، عن جنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت وهو في "مسند أحمد" (٢٢٧٦٦).
وفي الباب عن أبي بن كعب، وهو الآتي بعده.
وعن أبي الدرداء عند البيهقي ٦/ ١٢٦.
وقال ابن التركماني: إسناده جيد.
قال البغوي في "شرح السنة" ٨/ ٢٦٨: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أخذ الأجرة والعوض على تعليم القرآن غير مباح، وهو قول الزهري وأبي حنيفة وإسحاق.
وذهب إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وجواز شرطه عطاء والحكم، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، قال الحكم: ما سمعت فقيها يكرهه!
وذهب قوم إلى أنه لا بأس بأخذ المال ما لم يشرط، وهو قول الحسن وابن سيرين والشعبي.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( عَلَّمْت نَاسًا ) مِنْ التَّعْلِيم ( لَيْسَتْ ) أَيْ الْقَوْس ( بِمَالٍ ) أَيْ لَمْ يُعْهَدْ فِي الْعُرْف عَدُّ الْقَوْس عَنْ الْأُجْرَة فَأَخْذُهَا لَا يَضُرُّ قَوْله ( إِنْ سَرَّك إِلَخْ) دَلِيلٌ لِمَنْ يُحَرِّمُ أَخْذَ الْأُجْرَة عَلَى الْقُرْآن وَيَكْرَهُهُ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيقَة وَرَخَّصَ فِيهِ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَهْل مَذْهَبِهِ كَذَا قِيلَ وَالْأَقْرَب أَنَّهُ هَدِيَّة وَلَيْسَ بِأُجْرَةٍ مَشْرُوطَةٍ فِي التَّعْلِيم فَهُوَ مُبَاحٌ عِنْدَ الْكُلّ وَحُرْمَتُهُ لَا تَسْتَقِيمُ عَلَى مَذْهَبٍ وَلَا يَتِمُّ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ دَلِيلٌ لِأَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَته الْأَوْلَى أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ الْحَدِيث مَنْسُوخ بِحَدِيثِ الرُّقْيَة الَّذِي قَبْلَهُ وَحَدِيث إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَاب اللَّه تَعَالَى وَأَيْضًا فِي سَنَدِهِ الْأَسْوَد بْن ثَعْلَبَة وَهُوَ لَا نَعْرِفُهُ قَالَهُ اِبْن الْمُدَيْنِيّ كَمَا فِي الْمِيزَانِ لِلذَّهَبِيِّ ا ه قُلْت دَعْوَى النَّسْخ يَحْتَاجُ إِلَى عِلْمِ التَّارِيخ وَقَالَ فِي حَاشِيَة أَبِي دَاوُدَ أَخَذَ بِظَاهِرِهِ قَوْمٌ وَتَأَوَّلَهُ آخَرُونَ وَقَالُوا هُوَ مُعَارَضٌ بِحَدِيثِ زَوَّجْتُكهَا عَلَى مَا مَعَك مِنْ الْقُرْآن وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَاب اللَّه وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رِجَالُهُ كُلُّهُمْ مَعْرُوفُونَ الْأَسْوَد بْن ثَعْلَبَة فَإِنَّا لَا نَحْفَظُ عَنْهُ إِلَّا هَذَا الْحَدِيث وَهُوَ حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَلَى عُبَادَةَ وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس وَأَبِي سَعِيد أَصَحُّ إِسْنَادًا مِنْهُ اِنْتَهَى الْمَشْهُور عِنْد الْمُعَارَضَة تَقْدِيم الْمُحَرِّم وَلَعَلَّهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ عِنْد التَّسَاوِي لَكِنَّ كَلَام أَبِي دَاوُدَ يُشِيرُ إِلَى دَفْع الْمُعَارَضَة بِأَنَّ حَدِيث اِبْن عَبَّاس وَغَيْره فِي الطِّبّ وَحَدِيث عُبَادَةَ فِي التَّعْلِيم فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَخْذُ الْأَجْر جَائِزًا فِي الطِّبّ دُون التَّعْلِيم وَأَجَابَ آخَرُونَ بِأَنَّ عُبَادَةَ كَانَ مُتَبَرِّعًا بِالتَّعْلِيمِ حِسْبَة لِلَّهِ تَعَالَى فَكَرِهَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَيِّعَ أَجْرَهُ وَيُبْطِلَ حِسْبَتَهُ بِمَا يَأْخُذُهُ بِهِ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ أَنْ نَقْصِدَ بِهِ الْأُجْرَةَ اِبْتِدَاء وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِ وَقِيلَ هَذَا تَهْدِيدٌ عَلَى فَوَاتِ الْعَزِيمَة وَالْإِخْلَاص وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس كَانَ لِبَيَانِ الرُّخْصَة كَذَا قَالُوا قُلْت لَفْظُ الْحَدِيث لَا يُوَافِقُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ عِنْد التَّأَمُّل أَوْ الْأَقْرَب أَنَّهُ يُقَالُ إِنَّ الْخِلَاف فِي الْأُجْرَة وَأَمَّا الْهَدِيَّة فَلَا خِلَاف لِأَحَدٍ فِي جَوَازِهَا فَالْحَدِيثُ مَتْرُوكٌ بِالْإِجْمَاعِ لَكِنَّ ظَاهِر كَلَام أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ مَعْمُولًا عَلَى ظَنّ أَنَّهُ فِي الْأُجْرَة.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ الْمَوْصِلِيُّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْقُرْآنَ وَالْكِتَابَةَ فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ لَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ إِنْ سَرَّكَ أَنْ تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا
عن أبي بن كعب، قال: علمت رجلا القرآن، فأهدى إلي قوسا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «إن أخذتها أخذت قوسا من نار» ، فرددتها
عن أبي مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن»
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل»
عن جابر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور»
عن ابن عباس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، احتجم وأعطاه أجره» ، «تفرد به ابن أبي عمر وحده» ، قاله ابن ماجة
عن علي، قال: «احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرني فأعطيت الحجام أجره»
عن أنس بن مالك، «أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره»
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام»
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه...