حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

نهى رسول الله ﷺ عن ثمن السنور - سنن ابن ماجه

سنن ابن ماجه | كتاب التجارات باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل (حديث رقم: 2161 )


2161- عن جابر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور»

أخرجه ابن ماجه


حديث صحيح.
فقد تابع الوليد بن مسلم إسحاق بن عيسى بن الطباع عن ابن لهيعة، وهذا الأخير قد توبع أيضا كما سيأتي.
وأخرجه مسلم (١٥٦٩)، وابن حبان (٤٩٤٥) من طريق معقل بن عبيد الله الجزري، عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
وأخرجه النسائي ٧/ ١٩٥ - ١٩١ و ٣٠٩ من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، وزاد: "إلا كلب صيد" وقال النسائي: منكر.
وأخرجه أبو داود (٣٤٧٩)، والترمذي (١٣٢٥) من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٦٥٢).
والسنور: الهر، قال الدميري في "حياة الحيوان" ١/ ٥٧٧: النهي محمول على الوحشي الذي لا نفع فيه، وقيل: هو نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته كما هو الغالب، فإن كان مما ينفع وباعه صح البيع وكان ثمنه حلالا، هذا مذهبنا (أي الشافعية) ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكى ابن المنذر عن أبي هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد أنه لا يجوز بيعه محتجين بهذا الحديث، وأجاب الجمهور بأنه محمول على ما ذكرنا وهو المعتمد.

شرح حديث (نهى رسول الله ﷺ عن ثمن السنور)

حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( عَنْ ثَمَن السِّنَّوْر ) ‏ ‏قِيلَ يُحْمَلُ النَّهْيُ عَلَى التَّنْزِيه وَفِي إِسْنَاد الْمُصَنِّفِ اِبْن لَهِيعَة لَكِنَّ الْحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْره بِإِسْنَادٍ آخِرَ فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ الْإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرْط مُسْلِم دُون الْبُخَارِيّ فَإِنَّ الْبُخَارِيّ لَا يَحْتَجُّ بِرِوَايَةِ أَبِي سُفْيَان وَلَا بِرِوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْر وَلَعَلَّ مُسْلِمًا إِنَّمَا لَمْ يُخَرِّجْهُ فِي الصَّحِيح لِأَنَّ وَكِيعًا رَوَاهُ عَنْ الْأَعْمَش قَالَ قَالَ جَابِر فَذَكَرَهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ الْأَعْمَش أَرَى أَبَا سُفْيَان ذَكَرَهُ فَالْأَعْمَش شَكَّ فِي أَصْلِ الْحَدِيث فَصَارَ رِوَايَة أَبِي سُفْيَان بِذَلِكَ ضَعِيفَة قُلْت وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِم بِرِوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْر قَالَ سَأَلْت جَابِرًا عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَالسِّنَّوْر قَالَ زَجَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَكَانَ مُرَاد الْبَيْهَقِيِّ أَنَّهُ لَمْ يُخَرِّجْهُ بِرِوَايَةِ أَبِي سُفْيَان وَاَللَّه أَعْلَم ثُمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَدْ حَمَلَهُ بَعْضهمْ عَلَى الْهِرِّ إِذَا تَوَحَّشَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى تَسْلِيمه وَزَعَمَ بَعْضٌ أَنَّ النَّهْي كَانَ اِبْتِدَاء الْإِسْلَام حَيْثُ كَانَ مَحْكُومًا بِنَجَاسَتِهِ ثُمَّ حِينَ صَارَ مَحْكُومًا بِطَهَارَةِ سُؤْره حَلَّ ثَمَنه وَلَا دَلِيل عَلَى الْقَوْلَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ عَطَاء أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْس بِثَمَنِ السِّنَّوْر وَقَالَ إِذَا ثَبَتَ الْحَدِيث وَلَمْ يَثْبُتْ نَسْخُهُ لَا يُعَارِضُهُ قَوْل عَطَاء وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.


حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ‏ ‏أَنْبَأَنَا ‏ ‏ابْنُ لَهِيعَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزُّبَيْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَنْ ثَمَنِ ‏ ‏السِّنَّوْرِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن ابن ماجه

احتجم رسول الله ﷺ وأعطاه أجره

عن ابن عباس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، احتجم وأعطاه أجره» ، «تفرد به ابن أبي عمر وحده» ، قاله ابن ماجة

احتجم رسول الله ﷺ وأمرني فأعطيت الحجام أجره

عن علي، قال: «احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرني فأعطيت الحجام أجره»

احتجم رسول الله ﷺ وأعطى الحجام أجره

عن أنس بن مالك، «أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره»

نهى رسول الله ﷺ عن كسب الحجام

عن أبي مسعود عقبة بن عمرو، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام»

سأل النبي ﷺ عن كسب الحجام فنهاه عنه

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه...

إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأ...

عن جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام» ، فقيل له...

نهى عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أ...

عن أبي أمامة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات، وعن شرائهن، وعن كسبهن، وعن أكل أثمانهن»

نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة

عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن الملامسة، والمنابذة»

نهى رسول الله ﷺ عن الملامسة والمنابذة

عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «نهى عن الملامسة والمنابذة» زاد سهل، قال سفيان: " الملامسة: أن يلمس الرجل بيده الشيء ولا يراه، و...