2165- عن أبي مسعود عقبة بن عمرو، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام»
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، هشام بن عمار صدوق حسن الحديث، ومن فوقه ثقات.
وصحح إسناده البوصري في "مصباح الزجاجة".
وأخرجه الحازمي في "الاعتبار" ص ١٧٤ من طريق ابن ماجه، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث محيصة التالي.
وحديث رافع بن خديج عند مسلم في "صحيحه" (١٥٦٨)، وابن حبان (٥١٥٣) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث".
قال البغوي في "شرح السنة" ٨/ ١٨ - ١٩: اختلف أهل العلم في كسب الحجام، فذهب قوم إلى تحريمه، وذهب بعضهم إلى أن الحجام إن كان حرا، فهو حرام، وإن كان عبدا فإنه (يعني سيد العبد) يعلفه دوابه، أو ينفقه على عبيده قولا بظاهر الحديث.
وذهب الأكثرون إلى أنه حلال، والنهي على جهة التنزيه عن الكسب الدنيء، والترغيب فيما هو أطيب وأحسن من المكاسب، يدل عليه أنه أمره بعد المعاودة (في حديث محيصة التالي) بأن يطعم رقيقه، ولولا أنه حلال مملوك له لكان لا يجوز أن يطعم منه رقيقه، لأنه لا يجوز أن يطعم رقيقه إلا من مال ثبت عليه ملكه، كما لا يجوز أن يأكل بنفسه.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( عَنْ كَسْب الْحَجَّام ) الْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى التَّنْزِيه لِمُبَاشَرَتِهِ بِالشَّيْءِ النَّجِس وَحَمَلَهُ أَحْمَد عَلَى ظَاهِره وَقَالَ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِلْعَبْدِ وَنَحْوه وَبِهِ يَحْصُلُ التَّوْفِيق بَيْن أَحَادِيث الْبَاب وَيَصِيرُ كُلُّ حَدِيث مَعْمُولًا بِهِ فِي مَوْرِده لِأَنَّ الَّذِي حَجَمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَاهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْره كَانَ عَبْدًا اِسْمه أَبُو طَيِّبَة وَالْفَرْق قَدْ جَاءَ فِي حَدِيث مُحَيِّصَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث أَبِي مَسْعُود صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ.
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه...
عن جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام» ، فقيل له...
عن أبي أمامة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات، وعن شرائهن، وعن كسبهن، وعن أكل أثمانهن»
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن الملامسة، والمنابذة»
عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «نهى عن الملامسة والمنابذة» زاد سهل، قال سفيان: " الملامسة: أن يلمس الرجل بيده الشيء ولا يراه، و...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه»
عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن النجش»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تناجشوا»