2163- عن علي، قال: «احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرني فأعطيت الحجام أجره»
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الأعلى -وهو ابن عامر الثعلبي- وقد تابعه أبو جناب يحيى بن أبي حية- وهو ضعيف كذلك، لكن يشهد له حديث ابن عباس السالف قبله، وحديث أنس الآتي بعده.
وقد صححه الضياء في "المختارة" (٧٤٢).
وقال أبو حاتم كما في "العلل" ٢/ ٣٢١: هذا خطأ، والصحيح هو أبو جميلة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل.
قلنا: وأبو جميلة: هو ميسرة بن يعقوب، وهو حسن الحديث، وورقاء: هو ابن عمر اليشكري، وأبو داود: هو الطيالسي.
وهو في "مسند الطيالسي" (١٥٣)، ومن طريقه أخرجه أحمد (٦٩٢)، والترمذي في "الشمائل" (٣٥٤)، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (١١٢٩)، والبزار في "مسنده" (٧٦٣)، والبيهقي ٩/ ٣٣٨، وضياء الدين المقدسي في "المختارة" (٧٤٢).
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٣٠ من طريق آدم بن أبي إياس، عن ورقاء، به.
وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٦٧، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (١١٣٦) من طريق وكيع بن الجراح، عن أبي جناب يحيى بن أبي حية، عن أبي جميلة الطهوي، عن علي بن أبي طالب.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( وَأَمَرَانِي إِلَخْ ) فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاد حَدِيث عَلِيٍّ عَبْد الْأَعْلَى بْن عَامِر قَدْ تَرَكَهُ اِبْن مَهْدِيّ وَالْقَطَّان وَضَعَّفَهُ أَحْمَد وَابْن مَعِين وَغَيْرهمَا
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصٍ الصَّيْرَفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَا حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَنِي فَأَعْطَيْتُ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ
عن أنس بن مالك، «أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره»
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام»
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه...
عن جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام» ، فقيل له...
عن أبي أمامة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات، وعن شرائهن، وعن كسبهن، وعن أكل أثمانهن»
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن الملامسة، والمنابذة»
عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «نهى عن الملامسة والمنابذة» زاد سهل، قال سفيان: " الملامسة: أن يلمس الرجل بيده الشيء ولا يراه، و...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه»