2186- عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن عبد الله بن مسعود، باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة، فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود: بعتك بعشرين ألفا، وقال الأشعث بن قيس: إنما اشتريت منك بعشرة آلاف، فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هاته، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع» ، قال: فإني أرى أن أرد البيع، فرده
حسن بطرقه، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن أبي ليلى -وهو محمد بن عبد الرحمن- وقد تفزد في هذا الحديث بزيادة: عن أبيه، والمحفوظ ما رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي ومعن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وغيرهما، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود منقطعا لأن القاسم لم يدرك جده، وتفرد أيضا بزيادة: "والبيع قائم بعينه".
كما قال الحافظ في "التلخيص الحبير" ٣/ ٣٢، ومن قبله البيهقي في "المعرفة" (١١٤١٩).
وأخرجه أبو داود (٣٥١٢) من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني (٢٨٦٢) و (٢٨٦٣) من طريق موسى بن عقبة، عن محمد ابن أبي ليلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني (٢٨٦٠) من طريق عمر بن قيس الماصر، و (٢٨٦١) من طريق الحسن بن عمارة، كلاهما عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود.
قال الحافظ عن الطريق الأولى في "التلخيص" ٣/ ٣١: ورجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن اختلف في سماعه من أبيه.
وأخرجه أحمد (٤٤٤٣)، والبغوي في "شرح السنة" (٢١٢٤) من طريقين عن هشيم بن بشير، عن محمد بن أبي ليلى، عن القاسم، عن ابن مسعود -دون ذكر عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود والد القاسم-، ولم يدرك القاسم جده.
وأخرجه أحمد (٤٤٤٦) و (٤٤٤٧) من طريق معن بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن مسعود، والطيالسي (٣٩٩)، وأحمد (٤٤٤٥)، والبيهقي ٥/ ٣٣٣ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي، كلاهما عن القاسم، عن ابن مسعود.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٢٧، والشافعي في "السنن المأثورة" (٢٤٤)، وأحمد (٤٤٤٤)، والترمذي (١٣١٦)، والشاشي في "مسنده" (٩٠٠)، والبيهقي ٥/ ٣٣٢، والبغوي في "شرح السنة" (٢١٢٣) من طريق محمد بن عجلان، عن عون بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، وأحمد (٤٤٤٢)، والنسائي ٧/ ٣٠٣، والدارقطني (٢٨٥٥) و (٢٨٥٦) و (٢٨٥٧)، والحاكم ٢/ ٤٨، والبيهقي ٥/ ٣٣٢ - ٣٣٣ من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وأبو داود (٣٥١١)، والنسائي ٧/ ٣٠٣، والدارقطني (٢٨٥٨)، والحاكم ٢/ ٤٥، والبيهقي ٥/ ٣٣٢، والبغوي في "شرح السنة" (٢١٢٢) من طريق محمد بن الأشعث بن قيس، ثلاثتهم عن ابن مسعود.
إلا أن محمد بن الأشعث قال: إن عبد الله بن مسعود باع للأشعث بن قيس فذكره.
عون بن عبد الله لم يسمع من عم أبيه عبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وطريق محمد بن الأشعث فيها حفيده عبد الرحمن بن قيس بن محمد، قال الحافظ: مجهول الحال.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( إِذَا اِخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ) بِفَتْحٍ فَتَشْدِيد يَاء مَكْسُورَة أَيْ إِذَا اِخْتَلَفَا فِي قَدْر الثَّمَن أَوْ فِي شَرْط الْخِيَار مَثَلًا يَحْلِف الْبَائِع عَلَى مَا أَنْكَرَ ثُمَّ يَتَخَيَّر الْمُشْتَرِي بَيْن أَنْ يَرْضَى بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْبَائِع وَبَيْن الْمَبِيع وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ بَاعَ مِنْ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ فَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِعْتُكَ بِعِشْرِينَ أَلْفًا وَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ بِعَشْرَةِ آلَافٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَاتِهِ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ قَالَ فَإِنِّي أَرَى أَنْ أَرُدَّ الْبَيْعَ فَرَدَّهُ
عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي، أفأبيعه؟ قال: «لا تبع ما ليس عندك»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن»
عن عتاب بن أسيد، قال: «لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة، نهاه عن شف ما لم يضمن»
عن عقبة بن عامر، أو سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»
عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا باع المجيزان فهو للأول»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع العربان»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع العربان» .<br> قال أبو عبد الله: العربان أن يشتري الرجل دابة بمائة دينار، ف...
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وعن بيع الحصاة»
عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر»