حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إنما البيع عن تراض - سنن ابن ماجه

سنن ابن ماجه | كتاب التجارات باب بيع الخيار (حديث رقم: 2185 )


2185- عن أبي سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما البيع عن تراض»

أخرجه ابن ماجه


صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن.
العباس بن الوليد: هو ابن صبح السلمي، ومروان بن محمد: هو ابن حسان الدمشقي الطاطري، وداود بن صالح المدني: هو ابن دينار التمار.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٤/ ٢٧٨ عن عبد العزيز بن عبد الله، وابن حبان (٤٩٦٧) من طريق سعيد بن عبد الجبار بن يزيد القرشي، والبيهقي ٦/ ١٧ من طريق يحيى بن سليمان بن نضلة، ثلاثتهم عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد.
ورواية ابن حبان مطولة.
وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد (١٠٩٢٢)، وأبي داود (٣٤٥٨)، والترمذي (١٢٩٢) وذكرنا له شاهدين آخرين في "المسند".

شرح حديث ( إنما البيع عن تراض )

حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( إِنَّمَا الْبَيْع عَنْ تَرَاضٍ ) ‏ ‏يَدُلُّ ظَاهِره عَلَى عَدَم جَوَاز بَيْع الْمُكْرَه لِعَدَمِ التَّرَاضِي وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله مَوْثُوقُونَ رَوَاهُ اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحِهِ وَاَللَّه أَعْلَم.


حديث إنما البيع عن تراض

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدِينِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن ابن ماجه

إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعي...

عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن عبد الله بن مسعود، باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة، فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود: بعتك بعشرين ألفا...

لا تبع ما ليس عندك

عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي، أفأبيعه؟ قال: «لا تبع ما ليس عندك»

لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن»

لما بعثه إلى مكة نهاه عن شف ما لم يضمن

عن عتاب بن أسيد، قال: «لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة، نهاه عن شف ما لم يضمن»

أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما

عن عقبة بن عامر، أو سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»

إذا باع المجيزان فهو للأول

عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا باع المجيزان فهو للأول»

نهى عن بيع العربان

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع العربان»

نهى رسول الله ﷺ عن بيع العربان

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع العربان» .<br> قال أبو عبد الله: العربان أن يشتري الرجل دابة بمائة دينار، ف...

نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة

عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وعن بيع الحصاة»