2185- عن أبي سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما البيع عن تراض»
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن.
العباس بن الوليد: هو ابن صبح السلمي، ومروان بن محمد: هو ابن حسان الدمشقي الطاطري، وداود بن صالح المدني: هو ابن دينار التمار.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٤/ ٢٧٨ عن عبد العزيز بن عبد الله، وابن حبان (٤٩٦٧) من طريق سعيد بن عبد الجبار بن يزيد القرشي، والبيهقي ٦/ ١٧ من طريق يحيى بن سليمان بن نضلة، ثلاثتهم عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد.
ورواية ابن حبان مطولة.
وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد (١٠٩٢٢)، وأبي داود (٣٤٥٨)، والترمذي (١٢٩٢) وذكرنا له شاهدين آخرين في "المسند".
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( إِنَّمَا الْبَيْع عَنْ تَرَاضٍ ) يَدُلُّ ظَاهِره عَلَى عَدَم جَوَاز بَيْع الْمُكْرَه لِعَدَمِ التَّرَاضِي وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله مَوْثُوقُونَ رَوَاهُ اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحِهِ وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ
عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن عبد الله بن مسعود، باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة، فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود: بعتك بعشرين ألفا...
عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي، أفأبيعه؟ قال: «لا تبع ما ليس عندك»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن»
عن عتاب بن أسيد، قال: «لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة، نهاه عن شف ما لم يضمن»
عن عقبة بن عامر، أو سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»
عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا باع المجيزان فهو للأول»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع العربان»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع العربان» .<br> قال أبو عبد الله: العربان أن يشتري الرجل دابة بمائة دينار، ف...
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وعن بيع الحصاة»