2209- عن أبي قتادة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إياكم والحلف في البيع، فإنه ينفق، ثم يمحق»
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالسماع عند أحمد (٢٢٥٤٥)، فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه مسلم (١٦٠٧)، والنسائي ٧/ ٢٤٦ من طريق الوليد بن كثير المخزومي، عن معبد بن كعب بن مالك، عن أبي قتادة الأنصاري.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( الْحَلِف ) بِفَتْحٍ فَكَسْر أَوْ سُكُون ( فَإِنَّهُ ) أَيْ الْحَلِف وَالْمُرَاد الْكَاذِب أَوْ مُطْلَقًا ( ثُمَّ يَمْحَقُ ) مِنْ الْمَحْق وَهُوَ الْمَحْوُ أَيْ يُزِيلُ الْبَرَكَة.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ح و حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّاكُمْ وَالْحَلِفَ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من اشترى نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» ، حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سع...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال، فماله للذي ب...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا»
عن عبادة بن الصامت، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر النخل لمن أبرها، إلا أن يشترط المبتاع، وأن مال المملوك لمن باعه، إلا أن يشترط المبتاع»...
عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها» ، نهى البائع والمشتري
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه»
عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه»
عن أنس بن مالك، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد»
عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع السنين»