2263- عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس»
إسناده ضعيف لضعف محمد بن فضاء -وهو الأزدي البصري- وجهالة أبيه فضاء بن خالد.
وأخرجه أحمد (١٥٤٥٧)، وعنه أبو داود (٣٤٤٩) عن معتمر بن سليمان، عن محمد بن فضاء، بهذا الإسناد.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( كَسْر سِكَّة الْمُسْلِمِينَ ) فِي النِّهَايَة أَرَادَ بِهَا الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير الْمَضْرُوبَة فَيُسَمَّى كُلّ وَاحِد مِنْهَا سِكَّة لِأَنَّهُ طُبِعَ بِالْحَدِيدَةِ وَاسْمهَا السِّكَّة ( إِلَّا مِنْ بَأْس ) أَيْ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ يَقْتَضِي كَسْرَهَا كَرَدَاءَتِهَا أَوْ شَكَّ فِي صِحَّة نَقْدِهَا وَكَرِهَ ذَلِكَ لِمَا فِيهَا مِنْ اِسْم اللَّه تَعَالَى وَقِيلَ لِأَنَّ فِيهِ إِضَاعَة الْمَال وَقِيلَ إِنَّمَا نَهَى عَنْ كَسْرهَا عَلَى أَنْ تُعَادَ تِبْرًا إِمَّا لِلنَّفَقَةِ فَلَا وَقِيلَ كَانَتْ الْمُعَامَلَة بِهَا فِي صَدْر الْإِسْلَام عَدًّا لَا وَزْنًا وَكَانَ بَعْضهمْ يَقُصُّ أَطْرَافهَا فَنُهُوا عَنْهُ كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَقَ قَالُوا حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ إِلَّا مِنْ بَأْسٍ
عن عبد الله بن يزيد، مولى الأسود بن سفيان، أن زيدا أبا عياش، مولى لبني زهرة، أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص، عن اشتراء البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيت...
عن عبد الله بن عمر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المزابنة، والمزابنة: أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كانت نخلا، بتمر كيلا، وإن كانت كرما،...
عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة»
عن رافع بن خديج، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة»
عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رخص في العرايا»
عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرخص في بيع العرية بخرصها تمرا» قال يحيى: " العرية: أن يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطبا، بخرص...
عن سمرة بن جندب، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»
عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا بأس بالحيوان واحدا باثنين، يدا بيد» ، وكرهه نسيئة
عن أنس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس» ، قال عبد الرحمن: من دحية الكلبي