2262- عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل، فكنت آخذ الذهب من الفضة، والفضة من الذهب، والدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «إذا أخذت أحدهما، وأعطيت الآخر، فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس» ، حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق قال: أنبأنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
إسناده ضعيف لتفرد سماك بن حرب برفعه.
وقد روى البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١١٣٢٢) بسنده إلى شعبة بن الحجاج وقد سئل عن هذا الحديث، فقال: عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يرفعه.
وحدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ولم يرفعه.
وحدثنا داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، ولم يرفعه، وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر، ولم يرفعه، ورفعه لنا سماك بن حرب وأنا أفرقه.
وقال الدارقطني في "العلل" ٤/ ورقة ٧٥: لم يرفعه غير سماك، وسماك سيئ الحفظ.
وأخرجه أبو داود (٣٣٥٤) و (٣٣٥٥)، والترمذي (١٢٨٦)، والنسائي ٧/ ٢٨١ و ٢٨٢ و ٢٨٣ من طرق عن سماك بن حرب، به.
وهو في "مسند أحمد" (٤٨٨٣) و (٦٢٣٩)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٢٠)، وصححه الحاكم ٢/ ٤٤ وابن الجارود (٦٥٥) كذلك.
وأخرجه بنحوه موقوفا ابن أبي شيبة ٦/ ٣٣٢، وأبو يعلى (٥٦٥٤) من طريق ابن أبي زائدة، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر.
وإسناده صحيح.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَلَا تُفَارِقْ صَاحِبك ) أَيْ يَجُوزُ أَخْذُ الدَّرَاهِم بِالدَّنَانِيرِ وَبِالْعَكْسِ بِشَرْطِ التَّقَابُض فِي الْمَجْلِس لَا يَبْقَى بَيْنهمَا شَيْء غَيْر مُفِيد قِيلَ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ اِسْتَبْدَلَ عَنْ الدَّيْن شَيْئًا مُؤَجَّلًا لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ بَيْع الْكَالِئ بِالْكَالِئِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهُ قُلْت وَعَلَى هَذَا لَوْ اِسْتَبْدَلَ بَعْضَ الدَّيْن وَأَبْقَى بَعْضه عَلَى حَاله ثُمَّ اِسْتَبْدَلَ عِنْد قَبْض الْبَدَل فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ جَائِزًا أَيْضًا.
حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحِمَّانِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ أَوْ سِمَاكٌ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا سِمَاكًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ فَكُنْتُ آخُذُ الذَّهَبَ مِنْ الْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ مِنْ الذَّهَبِ وَالدَّنَانِيرَ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّرَاهِمَ مِنْ الدَّنَانِيرِ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا أَخَذْتَ أَحَدَهُمَا وَأَعْطَيْتَ الْآخَرَ فَلَا تُفَارِقْ صَاحِبَكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَقَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ
عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس»
عن عبد الله بن يزيد، مولى الأسود بن سفيان، أن زيدا أبا عياش، مولى لبني زهرة، أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص، عن اشتراء البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيت...
عن عبد الله بن عمر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المزابنة، والمزابنة: أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كانت نخلا، بتمر كيلا، وإن كانت كرما،...
عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة»
عن رافع بن خديج، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة»
عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رخص في العرايا»
عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرخص في بيع العرية بخرصها تمرا» قال يحيى: " العرية: أن يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطبا، بخرص...
عن سمرة بن جندب، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»
عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا بأس بالحيوان واحدا باثنين، يدا بيد» ، وكرهه نسيئة