2261- عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق، والصرف هاء وهاء»
إسناده ضعيف فيه ثلاثة مجاهيل، وهم: محمد بن العباس بن عثمان بن شافع وأبوه وكذلك عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب.
وأخرجه الطبراني في "تهذيب الآثار" قسم مسند عمر بن الخطاب ٢/ ٧٣٦ و ٧٤٣، والطبرا ني في "الأوسط" (٦٣٤٧)، والدارقطني (٢٨٨٠)، والحاكم ٢/ ٤٩ من طريق إبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي، بهذا الإسناد.
وأخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٧٠ من طريق أبي صالح السمان قال: كنت جالسا عند علي بن أبي طالب، فأتاه رجل فقال: يكون عندي الدراهم، فلا تنفق عني في حاجتي، فأشتري بها دراهم تجوز عني، وأخصم فيها.
قال: فقال علي: اشتر بدراهمك ذهبا، ثم اشتر بذهبك ورقا، ثم أنفقها فيما شثت.
وإسناده صحيح موقوفا.
وأخرج عبد الرزاق (١٤٥٧٠) من طريق مسلم بن نذير السعدي قال: سمعت عليا وسأله رجل عن الدرهم بالدرهمين، فقال: ذلك الربا العجلان.
وإسناده حسن.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَا فَضْل بَيْنهمَا ) أَيْ لَا يَجُوزُ الْفَضْل بِذَهَبٍ أَيْ إِذَا لَمْ يَرْضَ بِالتَّسَاوِي فِي الْفِضَّة ( وَالصَّرْف ) أَيْ مُطْلَقًا سَوَاء كَانَ الْبَدَلَانِ مُتَّحِدَيْنِ جِنْسًا أَوْ لَا.
حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ فَلْيَصْطَرِفْهَا بِذَهَبٍ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ فَلْيَصْطَرِفْهَا بِالْوَرِقِ وَالصَّرْفُ هَاءَ وَهَاءَ
عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل، فكنت آخذ الذهب من الفضة، والفضة من الذهب، والدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم...
عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس»
عن عبد الله بن يزيد، مولى الأسود بن سفيان، أن زيدا أبا عياش، مولى لبني زهرة، أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص، عن اشتراء البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيت...
عن عبد الله بن عمر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المزابنة، والمزابنة: أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كانت نخلا، بتمر كيلا، وإن كانت كرما،...
عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة»
عن رافع بن خديج، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة»
عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رخص في العرايا»
عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرخص في بيع العرية بخرصها تمرا» قال يحيى: " العرية: أن يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطبا، بخرص...
عن سمرة بن جندب، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»