2264- عن عبد الله بن يزيد، مولى الأسود بن سفيان، أن زيدا أبا عياش، مولى لبني زهرة، أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص، عن اشتراء البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء، فنهاني عنه، وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم، فنهى عن ذلك
إسناده قوي، زيد أبو عياش وثقه الدارقطني وذكره ابن حبان في "الثقات" وصحح له هو وشيخه ابن خزيمة والحاكم، والحديث في "الموطأ" ٢/ ٦٢٤.
ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (٣٣٥٩)، والترمذي (١٢٢٨) و (١٢٢٩)، والنسائي ٧/ ٢٦٨.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (١٥١٥)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٩٧).
وأخرجه أبو داود (٣٣٦٠) من طريق يحيى بن أبي كثير، والنسائي ٧/ ٢٦٩ من طريق إسماعيل بن أمية، كلاهما عن عبد الله بن يزيد، به.
ولفظ ابن أبي كثير: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الرطب بالتمر نسيئة.
قال الدارقطني في "السنن" بعد الحديث (٢٩٩٤): وخالفه (يعني يحيى بن أبي كثير) مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد، رووه عن عبد الله بن يزيد، ولم يقولوا فيه: نسيئة، واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث، وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس.
البيضاء: الحنطة، والسلت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له، أفاده في "النهاية".
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( عَنْ اِشْتِرَاء الْبَيْضَاء ) أَيْ الشَّعِير كَمَا وَرَدَ بِوَجْهٍ آخَر وَالْبَيْضَاء عِنْد الْعَرَب الشَّعِير وَالسَّمْرَاء الْبُرّ ( بِالسُّلْتِ ) بِضَمِّ السِّين وَسُكُون اللَّام حَبٌّ بَيْن الْحِنْطَة وَالشَّعِير ( لَا قِشْر لَهُ ) كَقِشْرِ الشَّعِير فَهُوَ كَالْحِنْطَةِ فِي مَلَاسَته وَكَالشَّعِيرِ فِي طَبْعه وَبُرُودَته وَلِتَقَارُبِ الشَّعِير وَالسُّلْت يُعَدَّانِ جِنْسًا وَاحِدًا كَمَا عَدَّهَا الْجَوْهَرِيّ جِنْسًا وَاحِدًا فَلِذَلِكَ مَنَعَ سَعِيد عَنْ بَيْع أَحَدهمَا بِالْآخَرِ مَعَ فَضْل أَحَدهَا وَفَسَّرَ مَالِك الْفَضْل بِالْكَثْرَةِ فِي الْكَيْل قَوْله ( وَسُئِلَ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَالْجَمَل حَال ( أَيَنْقُصُ ) تَنْبِيه عَلَى عِلَّة الْمَنْع بَعْد اِتِّحَاد الْجِنْس فَيَجْرِي الْمَنْع فِي كُلّ مَا يَجْرِي فِيهِ هَذِهِ الْعِلَّة وَلِذَلِكَ حَكَمَ سَعِيد بِالْمَنْعِ فِي الشَّعْر والسلت لَمَّا رَأَى مِنْ وُجُود الْعِلَّة فِيهَا قَالَ الْقَاضِي فِي شَرْح الْمَصَابِيح لَيْسَ الْمُرَاد مِنْ الِاسْتِفْهَام فِي قَوْله أَيَنْقُصُ اِسْتِعْلَام الْقَضِيَّة فَإِنَّهَا جَلِيَّة مُسْتَغْنِيَة عَنْ الِانْكِشَاف بَلْ التَّنْبِيه عَلَى أَنَّ الْمَطْلُوب تَحَقُّق الْمُمَاثَلَة حَال الْيُبُوسَة لِأَنَّهُ تَخْمِين فَلَا يَجُوزُ بَيْع أَحَدهمَا بِالْآخَرِ وَبِهِ قَالَ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم وَجَوَّزَهُ أَبُو حَنِيفَة إِذَا تَسَاوَيَا كَيْلًا حَمْلًا لِلْحَدِيثِ عَلَى النَّسِيئَة وَهَذَا التَّقْيِيد يُفْسِدُ السُّؤَال وَالْجَوَاب وَتَرَتَّبَ النَّهْي عَلَيْهِمَا بِالْكُلِّيَّةِ إِذْ كَوْنه نَسِيئَة يَكْفِي فِي عَدَم الْجَوَاز وَلَا دَخْل مَعَهُ لِلْجَفَافِ.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَإِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ مَوْلًى لِبَنِي زُهْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ اشْتِرَاءِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ فَنَهَانِي عَنْهُ وَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ قَالُوا نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ
عن عبد الله بن عمر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المزابنة، والمزابنة: أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كانت نخلا، بتمر كيلا، وإن كانت كرما،...
عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة»
عن رافع بن خديج، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة»
عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رخص في العرايا»
عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرخص في بيع العرية بخرصها تمرا» قال يحيى: " العرية: أن يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطبا، بخرص...
عن سمرة بن جندب، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»
عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا بأس بالحيوان واحدا باثنين، يدا بيد» ، وكرهه نسيئة
عن أنس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس» ، قال عبد الرحمن: من دحية الكلبي
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت، فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبر...