2264- عن عبد الله بن يزيد، مولى الأسود بن سفيان، أن زيدا أبا عياش، مولى لبني زهرة، أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص، عن اشتراء البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء، فنهاني عنه، وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم، فنهى عن ذلك
إسناده قوي، زيد أبو عياش وثقه الدارقطني وذكره ابن حبان في "الثقات" وصحح له هو وشيخه ابن خزيمة والحاكم، والحديث في "الموطأ" ٢/ ٦٢٤.
ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (٣٣٥٩)، والترمذي (١٢٢٨) و (١٢٢٩)، والنسائي ٧/ ٢٦٨.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (١٥١٥)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٩٧).
وأخرجه أبو داود (٣٣٦٠) من طريق يحيى بن أبي كثير، والنسائي ٧/ ٢٦٩ من طريق إسماعيل بن أمية، كلاهما عن عبد الله بن يزيد، به.
ولفظ ابن أبي كثير: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الرطب بالتمر نسيئة.
قال الدارقطني في "السنن" بعد الحديث (٢٩٩٤): وخالفه (يعني يحيى بن أبي كثير) مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد، رووه عن عبد الله بن يزيد، ولم يقولوا فيه: نسيئة، واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث، وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس.
البيضاء: الحنطة، والسلت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له، أفاده في "النهاية".
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( عَنْ اِشْتِرَاء الْبَيْضَاء ) أَيْ الشَّعِير كَمَا وَرَدَ بِوَجْهٍ آخَر وَالْبَيْضَاء عِنْد الْعَرَب الشَّعِير وَالسَّمْرَاء الْبُرّ ( بِالسُّلْتِ ) بِضَمِّ السِّين وَسُكُون اللَّام حَبٌّ بَيْن الْحِنْطَة وَالشَّعِير ( لَا قِشْر لَهُ ) كَقِشْرِ الشَّعِير فَهُوَ كَالْحِنْطَةِ فِي مَلَاسَته وَكَالشَّعِيرِ فِي طَبْعه وَبُرُودَته وَلِتَقَارُبِ الشَّعِير وَالسُّلْت يُعَدَّانِ جِنْسًا وَاحِدًا كَمَا عَدَّهَا الْجَوْهَرِيّ جِنْسًا وَاحِدًا فَلِذَلِكَ مَنَعَ سَعِيد عَنْ بَيْع أَحَدهمَا بِالْآخَرِ مَعَ فَضْل أَحَدهَا وَفَسَّرَ مَالِك الْفَضْل بِالْكَثْرَةِ فِي الْكَيْل قَوْله ( وَسُئِلَ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَالْجَمَل حَال ( أَيَنْقُصُ ) تَنْبِيه عَلَى عِلَّة الْمَنْع بَعْد اِتِّحَاد الْجِنْس فَيَجْرِي الْمَنْع فِي كُلّ مَا يَجْرِي فِيهِ هَذِهِ الْعِلَّة وَلِذَلِكَ حَكَمَ سَعِيد بِالْمَنْعِ فِي الشَّعْر والسلت لَمَّا رَأَى مِنْ وُجُود الْعِلَّة فِيهَا قَالَ الْقَاضِي فِي شَرْح الْمَصَابِيح لَيْسَ الْمُرَاد مِنْ الِاسْتِفْهَام فِي قَوْله أَيَنْقُصُ اِسْتِعْلَام الْقَضِيَّة فَإِنَّهَا جَلِيَّة مُسْتَغْنِيَة عَنْ الِانْكِشَاف بَلْ التَّنْبِيه عَلَى أَنَّ الْمَطْلُوب تَحَقُّق الْمُمَاثَلَة حَال الْيُبُوسَة لِأَنَّهُ تَخْمِين فَلَا يَجُوزُ بَيْع أَحَدهمَا بِالْآخَرِ وَبِهِ قَالَ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم وَجَوَّزَهُ أَبُو حَنِيفَة إِذَا تَسَاوَيَا كَيْلًا حَمْلًا لِلْحَدِيثِ عَلَى النَّسِيئَة وَهَذَا التَّقْيِيد يُفْسِدُ السُّؤَال وَالْجَوَاب وَتَرَتَّبَ النَّهْي عَلَيْهِمَا بِالْكُلِّيَّةِ إِذْ كَوْنه نَسِيئَة يَكْفِي فِي عَدَم الْجَوَاز وَلَا دَخْل مَعَهُ لِلْجَفَافِ.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَإِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ مَوْلًى لِبَنِي زُهْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ اشْتِرَاءِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ فَنَهَانِي عَنْهُ وَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ قَالُوا نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ
عن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سيكون أمراء تشغلهم أشياء، يؤخرون الصلاة عن وقتها فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعا»
عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما، والحمد لله على كل حال»
عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ قال: «شهر الله الذي تدعونه المحرم»
عن جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام» ، فقيل له...
عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استقيموا، ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما أسكر كثيره، فقليله حرام»
عن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: أنشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة قافية من شعر أمية بن أبي الصلت، يقول بين كل قافية: «هيه» ، وقال «كاد أن يسلم»...
عن عمران بن الحصين، قال: «سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة» فقام الخرباق، رجل بسيط اليدين، فنادى: يا رسول ا...
عن عمر بن الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تعد في صدقتك»