2386- عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه»
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أحمد بن عبد الله العرعري تفرد ابن ماجه بالرواية عنه، وليس له عنده غير هذا الحديث، والعمري -وهو عبد الله بن عمر- ضعيف أيضا، والمحفوظ: عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر مرفوعا: "العائد في صدقته .
"، وسيأتي حديث زيد بن أسلم برقم (٢٣٩٠).
وقد سلف حديث الهبة من طريق طاووس، عن ابن عمر وابن عباس برقم (٢٣٧٧).
وتشهد له أحاديث الباب السالف قبله.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ الْعَرْعَرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في خطبة خطبها: «لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها»
عن عبد الله بن يحيى، رجل من ولد كعب بن مالك، عن أبيه، عن جده، أن جدته خيرة، امرأة كعب بن مالك، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها، فقالت: إني...
عن عمر بن الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تعد في صدقتك»
عن عبد الله بن العباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مثل الذي يتصدق، ثم يرجع في صدقته، مثل الكلب يقيء، ثم يرجع فيأكل قيئه»
عن عمر بن عبد الله بن عمر، يعني عن أبيه، عن جده عمر أنه تصدق بفرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبصر صاحبها يبيعها بكسر، فأتى النبي صلى الله...
عن الزبير بن العوام، «أنه حمل على فرس يقال له غمر أو غمرة، فرأى مهرا، أو مهرة من أفلائها يباع، ينسب إلى فرسه، فنهي عنها»
عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، فقال: «آجرك الل...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أعطيت أمي حديقة لي وإنها ماتت ولم تترك وارثا غيري، فقال رسول ا...