2477- عن جابر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء»
إسناده صحيح.
وكيع: هو ابن الجراح، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس.
وأخرجه مسلم (١٥٦٥)، والنسائي ٧/ ٣١٠ من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٦٣٩)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٥٣).
وأخرجه النسائي ٧/ ٣٠٦ - ٣٠٧ من طريق عطاء، عن جابر.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنع أحدكم فضل ماء، ليمنع به الكلأ»
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمنع فضل الماء، ولا يمنع نقع البئر»
عن عبد الله بن الزبير، أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء ي...
عن ثعلبة بن أبي مالك قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل مهزور، الأعلى فوق الأسفل، يسقي الأعلى إلى الكعبين، ثم يرسل إلى من هو أسفل منه»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى في سيل مهزور، أن يمسك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الماء»
عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «قضى في شرب النخل من السيل، أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل ا...
عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يبدأ الخيل يوم وردها»
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل قسم قسم في الجاهلية، فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام، فهو على قسم الإسلام»
عن عبد الله بن مغفل، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته»