2478- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنع أحدكم فضل ماء، ليمنع به الكلأ»
حديث صحيح، هشام بن عمار متابع، وباقي رجاله ثقات.
سفيان: هو ابن عيينة، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.
وأخرجه البخاري (٢٣٥٣)، ومسلم (١٥٦٦) (٣٦)، والترمذي (١٣١٨) من طريقين عن أبي الزناد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٧٣٢٤)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٥٤).
وأخرجه البخاري (٢٣٥٤)، ومسلم (١٥٦٦) (٣٧) من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة، وأبو داود (٣٤٧٣) من طريق أبي صالح، كلاهما عن أبي هريرة.
قال الحافظ: والمراد بالفضل: ما زاد على الحاجة، ولأحمد [(١٠٥٧١)] من طريق عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة: "لا يمنع فضل ماء بعد أن يستغني عنه" وهو محمول عند الجمهور على ماء البئر المحفورة في الأرض المملوكة، وكذلك في الأرض الموات إذا كان بقصد التملك، والصحيح عند الشافعية ونص عليه في القديم أن الحافر يملك ماءها، وأما البئر المحفورة في الموات لقصد الارتفاق، لا التملك، فإن الحافر لا يملك ماءها، بل يكون أحق بها إلى أن يرتحل، وفي الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته لنفسه وعياله وزرعه وماشيته، هذا هو الصحيح عند الشافعية.
وخص المالكية هذا الحكم بالموات، وقالوا في البئر التي في الملك: لا يجب عليه بذل فضلها.
والمراد بالكلأ في هذا الحديث النابت في أرض الموات، فإن الناس فيه سواء.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأ ) الْكَلَأ هُوَ الْعُشْب رَطْبه وَيَابِسه كَذَا فِي الْقَامُوس يُرِيدُ أَنَّهُ بِفَتْحَتَيْنِ بِلَا مَدّ وَهُوَ عَامّ يَشْمَلُ الرَّطْب وَالْيَابِس بِخِلَافِ الْحَشِيش فَإِنَّهُ الْيَابِس وَالْعُشْب فَإِنَّهُ الرَّطْب مِنْ النَّبَات وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مَوَات فَيَمْلِكُهَا بِالْإِحْيَاءِ وَبِقُرْبِ الْبِئْر مَوَاتٌ فِيهِ كَلَأ وَلَا يُمْكِنُ لِلنَّاسِ أَنْ يَرْعَوْهُ إِلَّا بِأَنْ يَبْذُلَ لَهُمْ مَاءَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ مَاشِيَة غَيْره أَنْ تَرِدَ مَاءَهُ الَّذِي زَادَ عَلَى حَاجَة مَاشِيَته لِيَمْنَعَ فَضْلَ الْكَلَأ قِيلَ وَمَفْهُوم الْحَدِيث يَقْتَضِي أَنْ لَا يَحْرُمَ إِذَا لَمْ يَمْنَعْ بِهِ الْكَلَأ فَلَا يَجِبُ بَذْلُهُ لِلزَّرْعِ وَيَجِبُ لِلْمَاشِيَةِ
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمنع فضل الماء، ولا يمنع نقع البئر»
عن عبد الله بن الزبير، أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء ي...
عن ثعلبة بن أبي مالك قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل مهزور، الأعلى فوق الأسفل، يسقي الأعلى إلى الكعبين، ثم يرسل إلى من هو أسفل منه»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى في سيل مهزور، أن يمسك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الماء»
عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «قضى في شرب النخل من السيل، أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل ا...
عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يبدأ الخيل يوم وردها»
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل قسم قسم في الجاهلية، فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام، فهو على قسم الإسلام»
عن عبد الله بن مغفل، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته»
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حريم البئر مد رشائها»