2479- عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمنع فضل الماء، ولا يمنع نقع البئر»
حديث صحيح، حارثة -وهو ابن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، وإن كان ضعيفا- متابع، وباقي رجاله ثقات.
وقد اختلف في وصله وإرساله على أبي الرجال، فصحح إرساله البيهقي في "السنن" ٦/ ١٥٢، وصحح وصله الدارقطني وابن عبد البر والحاكم والذهبي.
وأخرجه ابن راهويه في "مسنده" (٩٩٨)، والخطيب في "تاريخه" ١٢/ ٤٣٥، والبيهقي ٦/ ١٥٢ - ١٥٣ من طريق حارثة بن أبي الرجال، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٢٤٧٤١)، وابن عدي في "الكامل" ٤/ ١٥٩٥، والحاكم ٢/ ٦١ - ٦٢، والبيهقي ٦/ ٥٢ من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال، وأحمد (٢٤٨١١) من طريق أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٥٧ - ٢٥٨، وأحمد (٢٥٠٨٧) و (٢٦٣١١)، وابن حبان (٤٩٥٥)، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٣/ ١٢٤ و١٢٥ من طريق محمد بن إسحاق، وأحمد (٢٦١٤٧)، وابن عبد البر ١٣/ ١٢٥ من طريق خارجة بن عبد الله، والطبراني في "الأوسط" (٢٦٦) من طريق صالح بن كيسان، خمستهم عن أبي الرجال، عن أمه عمرة، عن عائشة مرفوعا.
ورواه سفيان الثوري عن أبي الرجال، واختلف عليه:فرواه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٤٤٩٣)، والفضل بن دكين عند البيهقي ٦/ ١٥٢، عنه، عن أبي الرجال، عن عمرة مرسلا.
ورواه عبد الرحمن بن مهدي عند الخطيب في "تاريخ بغداد"١٠/ ٣٤٩ - ٣٥٠، وأبو نباتة يونس بن يحيى عند أبي نعيم في "الحلية" ٧/ ٩٥، وعبد الرزاق عند البيهقي ٦/ ١٥٢، ثلاثتهم عنه، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة.
ورواه مالك عن أبي الرجال، واختلف عليه:
فرواه جميع رواة "الموطأ" عنه، عن أبي الرجال، عن عمرة مرسلا.
وهو في "موطا يحيى" ٢/ ٧٤٥.
ورواه أبو صالح كاتب الليث وأبو قرة موسى بن طارق كما في "التمهيد" ١٣/ ١٢٣ عنه، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة.
قوله: "نقع البئر" أي: فضل مائها، لأنه ينقع به العطش، أي: يروى، وشرب حتى نقع، أي: روي، وقيل: النقع: الماء الناقع، وهو المجتمع.
"النهاية" (نقع).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( وَلَا يَمْنَعُ نَقْع الْبِئْر ) بِنُونٍ وَقَاف أَيْ فَضْل مَائِهَا لِأَنَّهُ يَنْقَطِعُ بِهِ الْعَطَش أَيْ يُرْوَى يُقَالُ شَرِبَ حَتَّى نَقَعَ أَيْ رُوِيَ وَالنَّقْعُ الْمَاءُ النَّاقِع وَهُوَ الْمُجْتَمِع وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده حَارِثَة بْن أَبِي الرِّجَال ضَعَّفَهُ أَحْمَد وَغَيْره وَرَوَاهُ اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحه بِسَنَدٍ فِيهِ اِبْن إِسْحَاق وَهُوَ مُدَلِّس وَاَللَّه أَعْلَم
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ وَلَا يُمْنَعُ نَقْعُ الْبِئْرِ
عن عبد الله بن الزبير، أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء ي...
عن ثعلبة بن أبي مالك قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل مهزور، الأعلى فوق الأسفل، يسقي الأعلى إلى الكعبين، ثم يرسل إلى من هو أسفل منه»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى في سيل مهزور، أن يمسك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الماء»
عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «قضى في شرب النخل من السيل، أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل ا...
عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يبدأ الخيل يوم وردها»
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل قسم قسم في الجاهلية، فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام، فهو على قسم الإسلام»
عن عبد الله بن مغفل، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته»
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حريم البئر مد رشائها»
عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في النخل، فيختلفون في حقوق ذلك، «فقضى أن لكل نخلة من أولئك...