2482- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى في سيل مهزور، أن يمسك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الماء»
إسناده حسن في الشواهد من أجل أبي المغيرة عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش.
وأخرجه أبو داود (٣٦٣٩) عن أحمد بن عبدة، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَنْبَأَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ أَنْ يُمْسِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلَ الْمَاءَ
عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «قضى في شرب النخل من السيل، أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل ا...
عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يبدأ الخيل يوم وردها»
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل قسم قسم في الجاهلية، فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام، فهو على قسم الإسلام»
عن عبد الله بن مغفل، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته»
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حريم البئر مد رشائها»
عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في النخل، فيختلفون في حقوق ذلك، «فقضى أن لكل نخلة من أولئك...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حريم النخلة مد جريدها»
عن سعيد بن حريث، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله، كان قمنا أن لا يبارك فيه» حدثنا محمد بن بش...
عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها، لم يبارك له فيها»