2483- عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «قضى في شرب النخل من السيل، أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، وكذلك، حتى تنقضي الحوائط، أو يفنى الماء»
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، الفضيل بن سليمان لين الحديث، وإسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة مجهول الحال، وروايته عن جده عبادة مرسلة.
أبو المغلس: هو عبد ربه بن خالد.
وأخرجه مطولا عبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند" (٢٢٧٧٨)، والبيهقي ٦/ ١٥٤ من طريق الفضيل بن سليمان، بهذا الإسناد.
وانظر أحاديث الباب السالفة قبله.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( عَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِت ) وَفِي إِسْنَاده إِسْحَاق بْن يَحْيَى قَالَ اِبْن عَدِيّ يَرْوِي عَنْ عُبَادَةَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ وَكَذَا قَالَ غَيْره وَاَللَّه أَعْلَم
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنْ السَّيْلِ أَنَّ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ وَكَذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ
عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يبدأ الخيل يوم وردها»
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل قسم قسم في الجاهلية، فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام، فهو على قسم الإسلام»
عن عبد الله بن مغفل، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته»
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حريم البئر مد رشائها»
عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في النخل، فيختلفون في حقوق ذلك، «فقضى أن لكل نخلة من أولئك...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حريم النخلة مد جريدها»
عن سعيد بن حريث، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله، كان قمنا أن لا يبارك فيه» حدثنا محمد بن بش...
عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها، لم يبارك له فيها»
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له نخل أو أرض فلا يبعها، حتى يعرضها على شريكه»