2486- عن عبد الله بن مغفل، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته»
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف إسماعيل -وهو ابن مسلم- المكي.
وأخرجه الدارمي (٢٦٢٦) من طريق إسماعيل بن مسلم، بهذا الإسناد.
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد (١٠٤١١)، والبيهقي ٦/ ١٥٥، وإسناده صحيح.
قوله: "فله أربعون ذراعا" قال السندي: من كل طرف، أو من جميع الأطراف، والمراد أنه إذا حفر في أرض موات فله ذلك.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَلَهُ أَرْبَعُونَ ) أَيْ مِنْ كُلّ طَرَف أَوْ مِنْ جَمِيع الْأَطْرَاف أَرْبَعُونَ وَالْمُرَاد أَنَّهُ إِذَا حَفَرَ فِي أَرْضٍ مَوَاتٍ فَلَهُ ذَلِكَ وَفِي الزَّوَائِد مَدَار الْحَدِيث فِي الْإِسْنَادَيْنِ عَلَى إِسْمَاعِيل بْن مُسْلِم الْمَكِّيّ تَرَكَهُ يَحْيَى الّقَطَّانُ وَابْن مَهْدِيٍّ وَغَيْرهمَا وَاَللَّه أَعْلَم
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُكَيْنٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى ح و حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ الْمَكِيُّ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حريم البئر مد رشائها»
عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في النخل، فيختلفون في حقوق ذلك، «فقضى أن لكل نخلة من أولئك...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حريم النخلة مد جريدها»
عن سعيد بن حريث، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله، كان قمنا أن لا يبارك فيه» حدثنا محمد بن بش...
عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها، لم يبارك له فيها»
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له نخل أو أرض فلا يبعها، حتى يعرضها على شريكه»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له أرض فأراد بيعها، فليعرضها على جاره»
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها إن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا»
عن أبي رافع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الجار أحق بسقبه»