2487- عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حريم البئر مد رشائها»
إسناده ضعيف لضعف منصور بن صقير، وكذا شيخه ثابت بن محمد، وهو العبدي، والصواب في اسمه: محمد بن ثابت، وهو ما صوبه الحافظ المزي في "تحفة الأشراف" ٥/ ٣٢٥، واستظهره الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب"، وجزم به في "التقريب"، وذكر البوصيري في "مصباح الزجاجة" (ورقة ١٥٩) أن الوهم من ابن ماجه.
سهل بن أبي الصغدي: هو سهل بن زنجلة بن أبي الصغدي.
وانظر ما قبله.
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي الصُّغْدِيِّ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ أَبِي غَالِبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَرِيمُ الْبِئْرِ مَدُّ رِشَائِهَا
عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في النخل، فيختلفون في حقوق ذلك، «فقضى أن لكل نخلة من أولئك...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حريم النخلة مد جريدها»
عن سعيد بن حريث، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله، كان قمنا أن لا يبارك فيه» حدثنا محمد بن بش...
عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها، لم يبارك له فيها»
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له نخل أو أرض فلا يبعها، حتى يعرضها على شريكه»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له أرض فأراد بيعها، فليعرضها على جاره»
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها إن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا»
عن أبي رافع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الجار أحق بسقبه»
عن الشريد بن سويد، قال: قلت: يا رسول الله، أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شرك، إلا الجوار، قال: «الجار أحق بسقبه»