2488- عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في النخل، فيختلفون في حقوق ذلك، «فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل، مبلغ جريدها حريم لها»
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف الفضيل بن سليمان، ولجهالة إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة، ثم رواية إسحاق هذا عن جده مرسلة.
وأخرجه ضمن حديث مطول ومختصرا عبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند" (٢٢٧٧٨)، والطحاوي في "شرح مشكل الأثار" (٣٥٤٤)، والحاكم ٤/ ٩٧، والبيهقي ٧/ ١٥٥ من طريق الفضيل بن سليمان، بهذا الإسناد.
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود (٣٦٤٠)، وإسناده صحيح.
وعن عروة بن الزبير مرسلا عند أبي داود في "المراسيل" (٤٠٤).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( قَضَى فِي النَّخْلَة إِلَخْ ) أَيْ إِذَا غَرَسَهَا فِي الْمَوَات وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده مُنْقَطِع ضَعِيف لِأَنَّ إِسْحَاق بْن يَحْيَى يَرْوِي عَنْ اِبْن إِسْحَاق وَلَمْ يُدْرِكْهُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي إِسْحَقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ لِلرَّجُلِ فِي النَّخْلِ فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مِنْ الْأَسْفَلِ مَبْلَغُ جَرِيدِهَا حَرِيمٌ لَهَا
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حريم النخلة مد جريدها»
عن سعيد بن حريث، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله، كان قمنا أن لا يبارك فيه» حدثنا محمد بن بش...
عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها، لم يبارك له فيها»
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له نخل أو أرض فلا يبعها، حتى يعرضها على شريكه»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له أرض فأراد بيعها، فليعرضها على جاره»
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها إن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا»
عن أبي رافع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الجار أحق بسقبه»
عن الشريد بن سويد، قال: قلت: يا رسول الله، أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شرك، إلا الجوار، قال: «الجار أحق بسقبه»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى بالشفعة، فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال: حدثنا أبو عاصم،...