2489- عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حريم النخلة مد جريدها»
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف منصور بن صقير، وكذا شيخه ثابت بن محمد، والصواب في اسم هذا الأخير محمد بن ثابت كلما سلف بيانه قريبا عند الحديث (٢٤٨٧).
ثم هو منقطع بين العبدي وابن عمر كما سيأتي في التخريج.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣٦٤٧) من طريق محمد بن إشكاب، عن منصور بن صقير، عن محمد بن ثابت العبدي، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر.
وانظر ما قبله.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( حَرِيم النَّخْلَة مَدّ جَرِيدهَا ) أَيْ الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ وَاَللَّه أَعْلَم
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي الصُّغْدِيِّ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَرِيمُ النَّخْلَةِ مَدُّ جَرِيدِهَا
عن سعيد بن حريث، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله، كان قمنا أن لا يبارك فيه» حدثنا محمد بن بش...
عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها، لم يبارك له فيها»
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له نخل أو أرض فلا يبعها، حتى يعرضها على شريكه»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له أرض فأراد بيعها، فليعرضها على جاره»
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها إن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا»
عن أبي رافع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الجار أحق بسقبه»
عن الشريد بن سويد، قال: قلت: يا رسول الله، أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شرك، إلا الجوار، قال: «الجار أحق بسقبه»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى بالشفعة، فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال: حدثنا أبو عاصم،...
عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشريك أحق بسقبه ما كان»