2551- عن حبيب بن سالم قال: أتي النعمان بن بشير برجل غشي جارية امرأته، فقال: لا أقضي فيها إلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إن كانت أحلتها له، جلدته مائة، وإن لم تكن أذنت له، رجمته»
رجاله ثقات غير حبيب بن سالم -وهو مولى النعمان وكاتبه- فلا بأس به، لكن أعله الترمذي والنسائي وغيرهما بالاضطراب.
وأخرجه الترمذي (١٥١٧)، والنسائي ٦/ ١٢٤ من طريقين عن قتادة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٣٩٧).
وقال الترمذي: حديث النعمان في إسناده اضطراب، سمعت محمدا -يعني البخاري- يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة.
وأخرجه أبو داود (٤٤٥٨)، والنسائي ٦/ ١٢٤ من طريق أبان بن يزيد العطار، عن قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، به.
وخالد بن عرفطة مجهول، لكن قال أبان بعده: وأخبرنا قتادة أنه كتب فيه إلى حبيب بن سالم وكتب إليه بهذا.
يعني أن قتادة يرويه عن خالد بن عرفطة عن حبيب سماعا، وعن حبيب مكاتبة دون واسطة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧١٩١)، والبيهقي ٨/ ٢٣٩ من طريق همام، عن قتادة، عن حبيب بن سالم، عن حبيب بن يساف، عن النعمان.
وأخرجه الطحاوي ٣/ ١٤٥، والبيهقي ٨/ ٢٣٩ من طريق همام أيضا، عن قتادة، عن حبيب بن يساف، عن حبيب بن سالم، عن النعمان.
وحبيب بن يساف هذا مجهول لا يعرف إلا في هذا الحديث فيما ذكره أبو حاتم الرازي، كما في "الجرح والتعديل" ٣/ ١١.
وأخرجه أحمد (١٨٤٤٤)، وأبو داود (٤٤٥٩)، والترمذي (١٥١٨)، والنسائي ٦/ ١٢٣ من طريق شعبة، عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان.
وأخرجه أحمد (١٨٤٤٦) عن هشيم، عن أبي بشر، عن حبيب بن سالم، عن النعمان.
فأسقط خالد بن عرفطة.
قال النسائي فيما ذكر المزي في "تحفة الأشراف": أحاديث النعمان هذه مضطربة.
قوله: "جلدته مئة" قال أبو بكر ابن العربي في "عارضة الأحوذي": يعني: أدبته تعزيرا، وأبلغ به عدد الحد تنيكيلا، لا أنه رأى حده بالجلد حدا له.
قال السندي: لأن المحصن حده الرجم لا الجلد، ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجها فهو إعارة الفروج فلا يصح.
لكن العارية تصير شبهة تسقط الحد إلا أنها شبهة ضعيفة جدا، فيعزر صاحبها.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( غَشِيَ جَارِيَة اِمْرَأَته ) أَيْ جَامَعَهَا ( جَلَدْته مِائَة ) قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ يَعْنِي أَدَّبْته تَعْزِيرًا وَأَبْلُغُ بِهِ الْحَدّ تَنْكِيلًا لَا أَنَّهُ رَأَى حَدّه بِالْجَلْدِ حَدًّا لَهُ قُلْت لِأَنَّ الْمُحْصَن حَدّه الرَّجْم لَا الْجَلْد وَلَعَلَّ سَبَب ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَة إِذَا أَحَلَّتْ جَارِيَتهَا لِزَوْجِهَا فَهُوَ إِعَارَة الْفُرُوج فَلَا يَصِحُّ لَكِنَّ الْعَارِيَة تَصِيرُ شُبْهَةً ضَعِيفَةً فَيُعْذَرُ صَاحِبهَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا الْحَدِيث غَيْر مُتَّصِل وَلَيْسَ الْعَمَل عَلَيْهِ ا ه
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ أُتِيَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ بِرَجُلٍ غَشِيَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لَا أَقْضِي فِيهَا إِلَّا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَذِنَتْ لَهُ رَجَمْتُهُ
عن سلمة بن المحبق، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته، فلم يحده»
عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما أجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله، ألا وإن ال...
عن أبي هريرة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني زنيت، فأعرض عنه، ثم قال: إني قد زنيت، فأعرض عنه، ثم قال: إني زنيت، فأعرض عنه...
عن عمران بن الحصين، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنا، «فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم رجمها، ثم صلى عليها»
عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين» ، أنا فيمن رجمهما، فلقد رأيته وإنه يسترها من الحجارة
عن جابر بن سمرة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية»
عن البراء بن عازب قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود.<br> فدعاهم فقال: «هكذا تجدون في كتابكم حد الزاني؟» قالوا: نعم.<br> فدعا رجلا من...
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة.<br> فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها»
عن القاسم بن محمد قال: ذكر ابن عباس المتلاعنين، فقال له ابن شداد: هي التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها»...