2577- عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شهر علينا السلاح فليس منا»
إسناده صحيح.
أبو كريب: هو محمد بن العلاء، وأبو أسامة: هو حماد ابن أسامة، وبريد: هو ابن عبد الله بن أبي بردة، وأبو بردة: هو ابن أبي موسى.
وأخرجه البخاري (٧٠٧١)، ومسلم (١٠٠)، والترمذي (١٥٢٦) من طريق أبي أسامة، بهذا الإسناد.
وهو في "شرح مشكل الآثار" (١٣٢٥).
قال الحافظ في "الفتح" ١٣/ ٢٤ في تفسير قوله: "فليس منا": أي: ليس على طريقتنا، أو ليس متبعا لطريقتنا، لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه، لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله، ونظيره: "من غشنا فليس منا" و"ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب".
وقال الكرماني: أي: ليس ممن اتبع سنتنا وسلك طريقتنا، لا أنه يريد: ليس من ديننا.
وقال البدر العيشي في "عمدة القاري" ٢٤/ ١٨٧: وفي الحديث النهي عما يفضي إلى المحذور، وإن لم يكن المحذور محققا، سواء كان ذلك في جد أو هزلي، فقد روى الترمذي (٢٣٠٠) من رواية خالد الحذاء، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعا: "من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة" وقال: حديث حسن صحيح غريب.
وقال المناوي في "فيض القدير": فليس منا إن استحل ذلك، فإن لم يستحل، فالمراد: ليس متخلقا بأخلاقنا، ولا عاملا بطرائقنا، أطلقه مع احتمال إرادة: ليس على ملتنا مبالغة في الزجر عن إدخال الرعب على الناس، وجمع الضمير، ليعم جميع الأمة.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( مَنْ شَهَرَ ) كَمَنَعَ أَيْ أَخْرَجَهُ مِنْ غِمْدِهِ وَحَمَلَهُ عَلَى النَّاس وَاَللَّه أَعْلَم
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْبَرَّادِ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةُ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ شَهَرَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
عن أنس بن مالك، أن أناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فقال: «لو خرجتم إلى ذود لنا، فشربتم من ألبانها وأبوالها» فف...
عن عائشة، أن قوما أغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، «فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم»
عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد»
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتي عند ماله، فقوتل فقاتل فقتل، فهو شهيد»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أريد ماله ظلما فقتل، فهو شهيد»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله السارق.<br> يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده»
عن ابن عمر قال: «قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم»
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا»
عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع يد السارق في ثمن المجن»