2575- عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا»
حديث صحيح، يعقوب بن حميد متابع، وهو صاحب الأسانيد الثلاثة.
أبو صالح: هو ذكوان السمان، وابن عجلان: هو محمد، وأبو معشر: هو نجيح بن عبد الرحمن السندي، وهو ضعيف.
وأخرجه مسلم (١٠١) من طريقين عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٩٣٩٦).
وهو أيضا في "مسند أحمد" (٨٣٥٩) من طريق أبي عاصم النيل، عن ابن عجلان، بالإسناد الثاني.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَلَيْسَ مِنَّا ) ظَاهِره الْخُرُوج عَنْ الْمُسْلِمِينَ فَيُحْمَلُ عَلَى التَّغْلِيط أَوْ عَلَى الْخُرُوج عَنْهُمْ فِعْلًا أَوْ الْمُرَاد فَلَيْسَ مِنْ أَهْل سُنَّتِنَا
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ و حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ و حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حمل علينا السلاح فليس منا»
عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شهر علينا السلاح فليس منا»
عن أنس بن مالك، أن أناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فقال: «لو خرجتم إلى ذود لنا، فشربتم من ألبانها وأبوالها» فف...
عن عائشة، أن قوما أغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، «فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم»
عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد»
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتي عند ماله، فقوتل فقاتل فقتل، فهو شهيد»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أريد ماله ظلما فقتل، فهو شهيد»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله السارق.<br> يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده»
عن ابن عمر قال: «قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم»