2585- عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا»
إسناده صحيح.
أبو مروان العثماني: هو محمد بن عثمان، وإبراهيم بن سعد: هو الزهري، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، وعمرة: هي بنت عبد الرحمن.
وأخرجه البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤) (١)، وأبو داود (٤٣٨٣)، والترمذي (١٥١١)، والنسائي ٨/ ٧٨ و ٧٩ من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٦٧٩٠)، ومسلم (١٦٨٤) (٢)، وأبو داود (٤٣٨٤)، والنسائي ٨/ ٧٨ من طريق يونس، عن الزهري، عن عمرة وعروة، عن عائشة.
وأخرجه النسائي ٨/ ٧٧ و ٧٨ من طريقين عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
وأخرجه البخاري (٦٧٩١)، والنسائي ٨/ ٧٩ و ٨٠ من طريق محمد بن عبد الرحمن ومسلم (١٦٨٤) (٣)، والنسائي ٨/ ٨١ من طريق سليمان بن يسار، ومسلم (١٦٨٤) (٤)، والنسائي ٨/ ٧٩ - ٨٠ من طريق أبي بكر بن محمد، ثلاثتهم عن عمرة، به.
وبعضهم يرويه من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبعضهم يرويه من فعله: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقطع في ربع دينار فصاعدا.
وأخرجه النسائي ٨/ ٨١ من طريق سليمان بن يسار، عن عمرة، و ٨/ ٨١ أيضا من طريق عثمان بن أبي الوليد، عن عروة، كلاهما (عمرة وعروة) عن عائشة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقطع في ثمن المجن.
زادت عمرة: قيل لها: وما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار.
وأخرجه النسائي ٨/ ٧٨ من طريق خالد بن نزار، عن القاسم بن مبرور، عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعا: "لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا".
وخالد بن نزار صدوق يخطئ، وقد خالفه الثقات عن يونس.
وتصحف نزار إلى بزار في مطبوع "المجتبى".
وأخرجه النسائي ٨/ ٧٩ من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة مرفوعا وموقوفا، الموقوف من حديث يحيى، وأخرجه أيضا ٨/ ٧٩ من طريق عبد ربه بن سعيد، و ٨/ ٨٠ من طريق عبد الله بن محمد بن أبي بكر، كلاهما عن عمرة، به موقوفا.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٠٧٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٥٥).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَصَاعِدًا ) أَيْ فَمَا زَادَ عَلَى الرُّبْع صَاعِدًا إِلَى مَا لَا نِهَايَة لَهُ فَهُوَ حَال مُقَدَّرَة
حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَمْرَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع يد السارق في ثمن المجن»
عن ابن محيريز قال: سألت فضالة بن عبيد، عن تعليق اليد في العنق؟ فقال: «السنة، قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل، ثم علقها في عنقه»
عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري، عن أبيه، أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني سرقت جملا لب...
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش»
عن ابن عباس، أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقطعه وقال: «مال الله عز وجل، سرق بعضه بعضا»
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقطع الخائن، ولا المنتهب، ولا المختلس»
عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس على المختلس قطع»
عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا قطع في ثمر ولا كثر»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا قطع في ثمر ولا كثر»