2587- عن ابن محيريز قال: سألت فضالة بن عبيد، عن تعليق اليد في العنق؟ فقال: «السنة، قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل، ثم علقها في عنقه»
إسناده ضعيف، حجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس ورواه بالعنعنة.
مكحول: هو الشامي، وابن محيريز: هو عبد الله.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ١٠/ ١٣٤.
وأخرجه أبو داود (٤٤١١)، والترمذي (١٥١٣)، والنسائي ٨/ ٩٢ من طريقين عن حجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: حسن غريب! وقال النسائي: الحجاج بن أرطاة ضعيف ولا يحتج بحديثه.
وهو في "مسند أحمد" (٢٣٩٤٦).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقه ) أَيْ لِيَكُونَ عِبْرَة وَنَكَالًا قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ وَلَوْ ثَبَتَ هَذَا الْحُكْم لَكَانَ حَسَنًا صَحِيحًا لَكِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ وَيَرْوِيهِ الْحَجَّاج بْن أَرْطَاة قُلْت وَالْحَدِيث قَدْ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيّ وَسَكَتَ عَلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ وَإِنْ تَكَلَّمَ فِيهِ النَّسَائِيُّ وَاَللَّه أَعْلَم
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو سَلَمَةَ الْجُوبَارِيُّ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ سَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ فَقَالَ السُّنَّةُ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ
عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري، عن أبيه، أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني سرقت جملا لب...
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش»
عن ابن عباس، أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقطعه وقال: «مال الله عز وجل، سرق بعضه بعضا»
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقطع الخائن، ولا المنتهب، ولا المختلس»
عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس على المختلس قطع»
عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا قطع في ثمر ولا كثر»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا قطع في ثمر ولا كثر»
عن عبد الله بن صفوان، عن أبيه، أنه نام في المسجد وتوسد رداءه، فأخذ من تحت رأسه، فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، " فأمر به النبي صلى الله علي...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار، فقال: «ما أخذ في أكمامه فاحتمل، فثمنه ومثله معه، وما كان من...