2586- عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع يد السارق في ثمن المجن»
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي واقد، وهو صالح بن محمد الليثي.
أبو هشام المخزومي: هو المغيرة بن سلمة، ووهيب: هو ابن خالد، وسعد: هو ابن أبي وقاص رضي الله عنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٤٦٩، وأحمد (١٤٥٥)، والدورقي في "مسند سعد ابن أبي وقاص" (٢٤)، والطحاوي ٣/ ١٦٣، وأبو يعلى (٧٩٩)، والشاشي في "مسنده" (٩٨)، وابن عدي في ترجمة أبي واقد من "الكامل" ٤/ ١٣٧٧، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٥٣٩)، والبيهقي ٨/ ٢٥٩ من طرق عن وهيب بن خالد، بهذا الإسناد.
وفي رواية البيهقي: "في مجن ثمنه خمسة دراهم".
وأخرجه البزار (١١٢٨) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن وهيب، به بلفظ: "تقطع اليد في ربع دينار"، وابن مهدي يرويه أيضا بلفظ الجماعة، وهو المحفوظ.
وله شاهد من حديث عائشة عند البخاري (٦٧٩٢)، ومسلم (١٦٨٥).
وآخر من حديث ابن عمر سلف برقم (٢٥٨٤).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فِي ثَمَن الْمِجَنّ ) الْمُرَاد بِالثَّمَنِ الْقِيمَة إِذْ الشَّيْء يُحَدُّ وَيُعْرَفُ بِالْقِيَمِ لَا بِالْأَثْمَانِ ثُمَّ الْمُرَاد مِجَنّ مُعَيَّن وَهُوَ مَا قِيمَته رُبْع دِينَار وَالْمِجَنّ عِنْدهمْ غَالِبًا مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ رُبْع دِينَار وَإِلَّا فَالْمِجَنّ مُخْتَلِف الْقِيمَة فَلَا يَصْلُحُ لِلضَّبْطِ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده وَاقِد وَهُوَ ضَعِيف ضَعَّفَهُ غَيْر وَاحِد وَأَصْل الْحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهمَا مِنْ حَدِيث عَائِشَة وَأَبِي هُرَيْرَة وَابْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو وَاقِدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
عن ابن محيريز قال: سألت فضالة بن عبيد، عن تعليق اليد في العنق؟ فقال: «السنة، قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل، ثم علقها في عنقه»
عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري، عن أبيه، أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني سرقت جملا لب...
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش»
عن ابن عباس، أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقطعه وقال: «مال الله عز وجل، سرق بعضه بعضا»
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقطع الخائن، ولا المنتهب، ولا المختلس»
عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس على المختلس قطع»
عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا قطع في ثمر ولا كثر»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا قطع في ثمر ولا كثر»
عن عبد الله بن صفوان، عن أبيه، أنه نام في المسجد وتوسد رداءه، فأخذ من تحت رأسه، فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، " فأمر به النبي صلى الله علي...