حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

قطع النبي ﷺ في مجن قيمته ثلاثة دراهم - سنن ابن ماجه

سنن ابن ماجه | كتاب الحدود باب حد السارق (حديث رقم: 2584 )


2584- عن ابن عمر قال: «قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم»

أخرجه ابن ماجه


إسناده صحيح.
عبيد الله: هو ابن عمر العمري.
وأخرجه البخاري (٦٧٩٥)، ومسلم (١٦٨٦)، وأبو داود (٤٣٨٥) و (٤٣٨٦)، والترمذي (١٥١٢)، والنسائي ٨/ ٧٦ و ٧٧ من طرق عن نافع، بهذا الإسناد.
وتصحف عبيد الله عند النسائي ٨/ ٧٧ إلى عبد الله.
وفي رواية النسائي ٨/ ٧٦ أن قيمة المجن خمسة دراهم، وخطأ النسائي هذه الرواية.
وهو في "مسند أحمد" (٥١٥٧)، وا صحيح ابن حبان، (٤٤٦١).
قوله: "مجن" هو الترس، لأنه يواري حامله، أي: يستره، والميم زائدة.
"النهاية" (جنن).
واختلف أهل العلم في النصاب الذي يقطع به السارق، فقال الجمهور: ربع دينار، وقال مالك: ثلاثة دراهم، وقال الثوري وأصحاب الرأي: دينار أو عشرة دراهم، وقال أحمد: إن سرق ذهبا فربع دينار، وإن سرق فضة أو متاعا فثلاثة دراهم.
وانظر "شرح السنة" ١٠/ ٣١٣ - ٣١٤.

شرح حديث (قطع النبي ﷺ في مجن قيمته ثلاثة دراهم)

حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( فِي مِجَنّ ) ‏ ‏بِكَسْرٍ فَفَتْح فَتَشْدِيد نُون اِسْم مَا يَسْتُرُ بِهِ مِنْ التُّرْس وَنَحْوه ثُمَّ ظَاهِرُ الْكِتَاب نَوْط الْقَطْع بِتَحْقِيقِ مُسَمَّى السَّرِقَة قَالَ تَعَالَى { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } لَكِنَّ الْآيَة عَلَى تَقْيِيدِ هَذَا الْإِطْلَاق فَاخْتَلَفُوا فِي الْقَدْرِ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ حَدِيث فِي مجن قِيمَته خَمْسَة دَرَاهِم أَوْ ثَلَاثَة دَرَاهِم لَا يَدُلُّ عَلَى تَعْيِينِ أَنَّ ذَلِكَ الْقَدْر خَمْسَة دَرَاهِم وَلَا يَنْفِي الْقَطْع فِيمَا دُونه لَا مَنْطُوقًا وَلَا مَفْهُومًا لِأَنَّهُ حِكَايَة حَال لَا عُمُوم لَهُ وَكَذَا مَا جَاءَ مِنْ الْقَطْع فِي عَشْرَة دَرَاهِم وَقَدْ جَاءَ التَّحْدِيد فِي الزَّوَائِد فِي الرِّوَايَات الصَّحِيحَة بِرُبْعِ دِينَار فَالْأَقْرَب الْقَوْل بِهِ وَمَا جَاءَ بِهِ مِنْ الْقَطْع بِثَلَاثَةِ دَرَاهِم فَقَدْ جَاءَ أَنَّ ثَلَاثَة دَرَاهِم كَانَتْ رُبْع الدِّينَار فِي ذَلِكَ الْوَقْت فَصَارَ الْأَصْل رُبْع الدِّينَار وَقَدْ اِعْتَرَفَ بِقُوَّةِ هَذَا الْقَوْل كَثِير مِنْ الْمُخَالِفِينَ وَمَنْ زَادَ فِي التَّحْدِيد عَلَى رُبْع الدِّينَار اِعْتَذَرَ بِأَنَّ أَحَادِيث التَّحْدِيد لَا تَخْلُو عَنْ اِضْطِرَابٍ وَقَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى أَنْ لَا يَقْطَعَ بِمُطْلَقِ مُسَمَّى السَّرِقَة وَيَد الْمُسْلِم لَهُ حُرْمَة فَلَا يَنْبَغِي قَطْعهَا بِالشَّكِّ وَفِيمَا دُون عَشْرَة دَرَاهِم حَصَلَ الشَّكّ بِوَاسِطَةِ الِاضْطِرَاب فِي الْحَدِيث وَاخْتِلَاف الْأَئِمَّة فَالْوَجْه تَرْكُهُ وَالْأَخْذ بِالْعَشْرَةِ أَيْ فَلَا خِلَاف لِأَحَدٍ فِي الْقَطْع بِهَا ‏


حديث قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَطَعَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي ‏ ‏مِجَنٍّ ‏ ‏قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن ابن ماجه

لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا»

تقطع يد السارق في ثمن المجن

عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع يد السارق في ثمن المجن»

قطع النبي ﷺ يد رجل ثم علقها في عنقه

عن ابن محيريز قال: سألت فضالة بن عبيد، عن تعليق اليد في العنق؟ فقال: «السنة، قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل، ثم علقها في عنقه»

إني سرقت جملا لبني فلان فأمر به النبي ﷺ فقطعت يده

عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري، عن أبيه، أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني سرقت جملا لب...

إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش»

عبد من رقيق الخمس سرق من الخمس فلم يقطعه

عن ابن عباس، أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقطعه وقال: «مال الله عز وجل، سرق بعضه بعضا»

لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس

عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقطع الخائن، ولا المنتهب، ولا المختلس»

ليس على المختلس قطع

عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس على المختلس قطع»

لا قطع في ثمر ولا كثر

عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا قطع في ثمر ولا كثر»