2640-
عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة - يعني سقطها - فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى فيه بغرة، عبد أو أمة» .
فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة
حديث صحيح، وقد وهم وكيع -وهو ابن الجراح- في ذكر المسور بن مخرمة في هذا الإسناد.
قال ابن المديني - كما في، النكت الظراف، لابن حجر (١١٥١١): لا أرى وكيعا إلا واهما في قوله: عن المسور بن مخرمة.
وقال الدارقطني في "الإلزامات والتتبع" ص ٢١٩: هذا وهم.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ٩/ ٢٥١، وعنه أخرج مسلم (١٦٨٣).
وأخرجه أبو داود (٤٥٧٠) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٦٩٠٥)، وأبو داود (٤٥٧١) من طريق وهيب، والبخاري (٦٩٠٧) من طريق عبيد الله بن موسى، و (٦٩٠٨) من طريق زائدة، و (٧٣١٧) من طريق أبي معاوية، أربعتهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر أنه استشارهم .
فقال المغيرة .
فذكره.
وقال البخاري: تابعه ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، عن المغيرة.
قلنا: أخرج هذه الرواية الطبراني ٢٠/ (٨٨٣).
وانظر "مسند أحمد" (١٨١٣٦) و (١٨٢١٣).
وأخرج مسلم (١٦٨٢)، وأبو داود (٤٥٦٨) و (٤٥٦٩)، والنسائن ٨/ ٤٩ و ٥٠ و٥١ من طريق عبيد بن نضيلة، عن المغيرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بغرة لما في بطن المرأة.
قوله: "في إملاص المرأة" أي: إلقائها جنينها، أي: إذا ضربها أحد حتى ألقت جنينها، فماذا على الضارب؟ قاله السندي في حاشيته على "المسند".
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قوله ( إِمْلَاص الْمَرْأَة ) الصَّاد الْمُهْمَلَة أَيْ إِسْقَاطهَا الْوَلَد ( بِغُرَّةٍ عَبْد أَوْ أَمَة ) الْمَشْهُور تَنْوِين غُرَّة وَمَا بَعْده بَدَل أَوْ بَيَان لَهُ وَرُوِيَ بِالْإِضَافَةِ وَاو لِلتَّقْسِيمِ لَا لِلشَّكِّ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ الْعَبْد وَالْأَمَة يُقَالُ لَهُ الْغُرَّة إِذْ الْغُرَّة اِسْم لِلْإِنْسَانِ الْمَمْلُوك وَيُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ يَعْنِي سِقْطَهَا فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَقَالَ عُمَرُ ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ
عن عمر بن الخطاب، أنه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك - يعني في الجنين - فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين لي فضربت إحد...
عن سعيد بن المسيب، أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان «أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأ...
عن عبادة بن الصامت، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، قضى لحمل بن مالك الهذلي اللحياني بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأته الأخرى»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «القاتل لا يرث»
عن عمرو بن شعيب، أن أبا قتادة - رجل من بني مدلج - قتل ابنه، فأخذ منه عمر مائة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، فقال: أين أخو المقتول؟ سم...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثوا منها شيئا، إلا ما فضل عن ورثتها.<br...
عن جابر قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلة القاتلة، فقالت عاقلة المقتولة: يا رسول الله، ميراثها لنا، قال: «لا ميراثها لزوجها وولدها...
عن أنس قال: كسرت الربيع عمة أنس ثنية جارية، فطلبوا العفو، فأبوا، فعرضوا عليهم الأرش، فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بالقصاص، فقال: أنس ب...