2726- عن معدان بن أبي طلحة اليعمري، أن عمر بن الخطاب، قام خطيبا يوم الجمعة - أو خطبهم يوم الجمعة - فحمد الله وأثنى عليه وقال: إني والله ما أدع بعدي شيئا هو أهم إلي من أمر الكلالة، وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها، حتى طعن بإصبعه في جنبي - أو في صدري - ثم قال: «يا عمر، تكفيك آية الصيف التي نزلت في آخر سورة النساء»
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (٥٦٧) و (١٦١٧)، والنسائي في "الكبرى" من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٨٩)، و"صحيح ابن حبان" (٢٠٩١).
قوله: "آية الصيف" هي قوله تعالى: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: ١٧٦] وهي نزلت في الصيف، وهي أوضح من آية الشتاء التي هي في أول سورة النساء.
قاله السندي.
قال ابن الجوزي في "زاد المسير" ٢/ ٣١ - ٣٢: واختلفوا على ما يقع اسم الكلالة على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه اسم للحي الوارث، وهذا مذهب أبي بكر الصديق وعامة العلماء الذين قالوا: إن الكلالة من دون الوالد والولد، فإنهم قالوا: الكلالة: اسم للورثة إذا لم يكن فيهم ولد ولا والد.
والثاني: اسم للميت، قاله ابن عباس والسدي وأبو عبيدة في جماعه.
والثالث: اسم للميت والحي، قاله ابن زيد.
واسم الكلالة مأخوذ من الإحاطة، ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس، أو من الكلال وهو التعب كأنه يصل إلى الميراث من بعد وإعياء.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( آيَة الصَّيْف ) هِيَ قَوْله تَعَالَى ( يَسْتَفْتُونَك قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ) وَهِيَ نَزَلَتْ فِي الصَّيْف وَهِيَ أَوْضَحُ مِنْ آيَة الشِّتَاء الَّتِي هِيَ فِي أَوَّل سُورَة النِّسَاء.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ خَطِيبًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ خَطَبَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا هُوَ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِ الْكَلَالَةِ وَقَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهَا حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي جَنْبِي أَوْ فِي صَدْرِي ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ
عن مرة بن شراحيل قال: قال عمر بن الخطاب: " ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها: الكلالة، والربا، والخلافة "
عن جابر بن عبد الله يقول: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر معه وهما ماشيان، وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسل...
عن أسامة بن زيد، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»
عن أسامة بن زيد، أنه قال: يا رسول الله، أتنزل في دارك بمكة؟ قال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟» .<br> وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرث جع...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتوارث أهل ملتين»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل بنت معمر الجمحية، فولدت له ثلاثة، فتوفيت أمهم، فورثها بنوها، رباعا وول...
عن عائشة، أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من نخلة، فمات وترك مالا ولم يترك ولدا ولا حميما.<br> فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أعطوا ميراثه رجلا...
عن بنت حمزة - قال محمد يعني ابن أبي ليلى، وهي أخت ابن شداد لأمه - قالت: «مات مولاي وترك ابنة فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته، ف...
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «القاتل لا يرث»