2735- عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «القاتل لا يرث»
إسناده ضعيف جدا، إسحاق بن أبي فروة -وهو ابن عبد الله- متروك الحديث.
وقد سلف تخريجه برقم (٢٦٤٥).
ويغني عنه حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود (٤٥٦٤)، والدارقطني (٤١٤٨) و (٤١٤٩)، والبيهقي ٦/ ٢٢٠ وإسناده حسن.
وعن سعيد بن المسيب مرسلا عند ابن أبي شيبة ١١/ ٣٥٩، وأبي داود في "المراسيل" (٣٦٠).
ومراسيل ابن المسيب عند أهل العلم حجة.
وانظر تمام شواهده في "مسند أحمد" (٣٤٧) عند حديث عمر بن الخطاب.
وبعموم هذا الحديث أخذ أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأكثر العلماء، وذهب مالك وآخرون إلى أن قاتل العمد لا يرث شيئا، ويرث قاتل الخطأ من المال ولا يرث من الدية.
انظر "التمهيد" ٢٣/ ٤٤٤ - ٤٤٦، و "شرح السنة" للبغوي ٨/ ٣٦٧ قلنا: مستند الفريق الثاني وهو مالك ومن ذهب مذهبه في هذه المسألة هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الآتي بعده.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ
عن عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي، عن جدي عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام يوم فتح مكة فقال: «المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو ير...
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر، فكتب إليه عمر، أن النبي صلى...
عن المقدام أبي كريمة، - رجل من أهل الشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال -: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ترك مالا فلورثته، ومن ترك...
عن علي بن أبي طالب قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن «أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه، دون إخوته لأبيه»
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقسموا المال بين أهل الفرائض، على كتاب الله، فما تركت الفرائض، فلأولى رجل ذكر»
عن ابن عباس قال: مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدع له وارثا إلا عبدا هو أعتقه، «فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إليه»
عن واثلة بن الأسقع، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المرأة تحرز ثلاث مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه " قال محمد بن يزيد ما روى هذا...
عن أبي هريرة قال: لما نزلت آية اللعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة ألحقت بقوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها جنته، وأ...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه، أو جحده، وإن دق»