2730-
عن أسامة بن زيد، أنه قال: يا رسول الله، أتنزل في دارك بمكة؟ قال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟» .
وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرث جعفر ولا علي شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين.
فكان عمر من أجل ذلك يقول: لا يرث المؤمن الكافر.
وقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»
إسناده صحيح.
يونس: هو ابن يزيد الأيلي.
وأخرجه البخاري (٤٢٨٢) و (٤٢٨٣) من طريق محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (١٥٨٨)، والنسائي في "الكبرى" (٤٢٤١) من طريق يونس ابن يزيد، به.
غير أنهما جعلا قوله: "لا يرث المؤمن الكافر" من قول عمر، ولم يذكراه من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما في هذه الرواية التي بينت أن عمر قاله وكذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأخرج شطره الأول مسلم (١٣٥١) (٤٣٩) من طرق عن الزهري، به.
وانظر ما قبله.
وانظر ما سيأتي برقم (٢٩٤٢).
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ فَكَانَ عُمَرُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يَقُولُ لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ قَالَ أُسَامَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتوارث أهل ملتين»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل بنت معمر الجمحية، فولدت له ثلاثة، فتوفيت أمهم، فورثها بنوها، رباعا وول...
عن عائشة، أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من نخلة، فمات وترك مالا ولم يترك ولدا ولا حميما.<br> فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أعطوا ميراثه رجلا...
عن بنت حمزة - قال محمد يعني ابن أبي ليلى، وهي أخت ابن شداد لأمه - قالت: «مات مولاي وترك ابنة فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته، ف...
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «القاتل لا يرث»
عن عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي، عن جدي عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام يوم فتح مكة فقال: «المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو ير...
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر، فكتب إليه عمر، أن النبي صلى...
عن المقدام أبي كريمة، - رجل من أهل الشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال -: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ترك مالا فلورثته، ومن ترك...
عن علي بن أبي طالب قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن «أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه، دون إخوته لأبيه»