2729- عن أسامة بن زيد، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٤٢٨٣) و (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤)، وأبو داود (٢٩٠٩)، والترمذي (٢٢٣٩) و (٢٢٤٥)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٣٩) - (٦٣٤٧) و (٦٣٤٩) من طرق عن ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢١٧٤٧)، و"صحيح ابن حبان" (٦٠٣٣) وانظر تمام تخريجه عندهما.
قال ابن المنذر: ذهب الجمهور إلى الأخذ بما دل عليه عموم حديث أسامة، إلا ما جاء عن معاذ قال: يرث المسلم من الكافر من غير عكس، واحتج بأنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الإسلام يزيد ولا ينقص" نقله عنه الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٥٠ وقال: هو حديث أخرجه أبو داود [(٢٩١٢)]، وصححه الحاكم [٤/ ٣٤٥].
وقال الحافظ: وأخرج أحمد بن منيع بسند قوي عن معاذ أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس.
وقال: وأخرج ابن أبي شيبة [١١/ ٣٧٤] من طريق عبد الله بن معقل قال: ما رأيت قضاء أحسن من قضاء قضى به معاوية: نرث أهل الكتاب ولا يرثونا، كما يحل لنا النكاح فيهم، ولا يحل لهم النكاح فينا، ثم قال: وبه قال مسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وإسحاق.
كذا عزاه الحافظ لأحمد بن منيع وقوى إسناده وإنما رواه أحمد بن منيع في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" للبوصيري (٤٠٨٣) عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن عمرو بن كردي، عن يحيى بن يعمر: أن معاذ بن جبل كان يورث المسلم من الكافر .
وهذا معضل، لأن بين عمرو وابن يعمر رجل، وبين ابن يعمر ومعاذ فيه رجلين فقد أخرجه أبو داود (٢٩١٢) عن مسدد، عن عبد الوارث، عن عمرو بن أبي حكيم [وهو ابن كردي نفسه]، عن عبد الله بن بريدة، عن أبي الأسود الدؤلي، عن رجل عن معاذ.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَا يَرِثُ الْمُسْلِم الْكَافِر إِلَخْ ) يُرِيدُ أَنَّ اِخْتِلَاف الدِّين يَمْنَعُ الْإِرْث.
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
عن أسامة بن زيد، أنه قال: يا رسول الله، أتنزل في دارك بمكة؟ قال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟» .<br> وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرث جع...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتوارث أهل ملتين»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل بنت معمر الجمحية، فولدت له ثلاثة، فتوفيت أمهم، فورثها بنوها، رباعا وول...
عن عائشة، أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من نخلة، فمات وترك مالا ولم يترك ولدا ولا حميما.<br> فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أعطوا ميراثه رجلا...
عن بنت حمزة - قال محمد يعني ابن أبي ليلى، وهي أخت ابن شداد لأمه - قالت: «مات مولاي وترك ابنة فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته، ف...
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «القاتل لا يرث»
عن عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي، عن جدي عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام يوم فتح مكة فقال: «المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو ير...
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر، فكتب إليه عمر، أن النبي صلى...
عن المقدام أبي كريمة، - رجل من أهل الشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال -: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ترك مالا فلورثته، ومن ترك...