2733-
عن عائشة، أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من نخلة، فمات وترك مالا ولم يترك ولدا ولا حميما.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته»
إسناده صحيح.
مجاهد بن وردان -وإن قال ابن معين: لا أعرفه- وثقه أبو حاتم وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الترمذي عن حديثه: حسن.
وأخرجه أبو داود (٢٩٠٢)، والترمذي (٢٢٣٧)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٥٨ - ٦٣٦٠) من طريق عبد الرحمن ابن الأصبهاني، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٥٠٥٤).
قال ملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" ٣/ ٣٩٢: قال القاضي رحمه الله: إنما أمر أن يعطي رجلا من قريته تصدقا منه أو ترفعا، أو لأنه كان لبيت المال ومصرفه مصالح المسلمين وسد حاجاتهم، فوضعه فيهم لما رأى من المصلحة، فإن الأنبياء كما لا يورث عنهم، لا يرثون عن غيرهم.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( وَقَعَ مِنْ نَخْلَة ) أَيْ سَقَطَ مِنْهَا ( وَلَا حَمِيمًا ) أَيْ قَرِيبًا قِيلَ وَإِنَّمَا وَضَعَ مَاله فِي رَجُل مِنْ أَهْل قَرْيَته لِأَنَّهُ كَانَ لِبَيْتِ الْمَال وَمَصَالِحه مَصَالِح الْمُسْلِمِينَ فَوَضْعه فِي أَهْل قَرْيَته لِقُرْبِهِمْ قُلْت وَلَعَلَّهُ مَا وَرِثَهُ هُوَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ الْأَنْبِيَاء لَا يَرِثُونَ كَمَا أَنَّهُمْ لَا يُورَثُونَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا حَمِيمًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ
عن بنت حمزة - قال محمد يعني ابن أبي ليلى، وهي أخت ابن شداد لأمه - قالت: «مات مولاي وترك ابنة فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته، ف...
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «القاتل لا يرث»
عن عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي، عن جدي عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام يوم فتح مكة فقال: «المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو ير...
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر، فكتب إليه عمر، أن النبي صلى...
عن المقدام أبي كريمة، - رجل من أهل الشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال -: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ترك مالا فلورثته، ومن ترك...
عن علي بن أبي طالب قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن «أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه، دون إخوته لأبيه»
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقسموا المال بين أهل الفرائض، على كتاب الله، فما تركت الفرائض، فلأولى رجل ذكر»
عن ابن عباس قال: مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدع له وارثا إلا عبدا هو أعتقه، «فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إليه»
عن واثلة بن الأسقع، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المرأة تحرز ثلاث مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه " قال محمد بن يزيد ما روى هذا...