2731- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتوارث أهل ملتين»
حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة -وهو عبد الله- والمثنى بن الصباح كذلك، لكنها متابعان.
وأخرجه أبو داود (٢٩١١) من طريق حبيب المعلم، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٥٠) من طريق عامر الأحول، و (٦٣٥١) من طريق يعقوب بن عطاء، ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب، به.
قال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٥١: سند أبي داود فيه إلى عمرو صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (٦٦٦٤).
قال الحافظ: وحملها الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام، وبالأخرى الكفر، فيكون مساويا لرواية حديث أسامة، قال: وهو أولى من حملها على ظاهر عمومها.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل بنت معمر الجمحية، فولدت له ثلاثة، فتوفيت أمهم، فورثها بنوها، رباعا وول...
عن عائشة، أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من نخلة، فمات وترك مالا ولم يترك ولدا ولا حميما.<br> فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أعطوا ميراثه رجلا...
عن بنت حمزة - قال محمد يعني ابن أبي ليلى، وهي أخت ابن شداد لأمه - قالت: «مات مولاي وترك ابنة فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته، ف...
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «القاتل لا يرث»
عن عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي، عن جدي عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام يوم فتح مكة فقال: «المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو ير...
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر، فكتب إليه عمر، أن النبي صلى...
عن المقدام أبي كريمة، - رجل من أهل الشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال -: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ترك مالا فلورثته، ومن ترك...
عن علي بن أبي طالب قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن «أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه، دون إخوته لأبيه»
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقسموا المال بين أهل الفرائض، على كتاب الله، فما تركت الفرائض، فلأولى رجل ذكر»