3392- عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر، حرام، وما أسكر كثيره، فقليله حرام»
حديث قوي، وهذا إسناد ضعيف لضعف زكريا بن منظور، وأبو حازم -وهو سلمة بن دينار- لم يسمع من ابن عمر.
وأخرجه أحمد في "المسند" (٥٦٤٨) من طريق أبي معشر، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه.
وهذا سند ضعيف لضعف أبي معشر: واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي.
وانظر تفصيل تخريجه هناك.
وللحديث طرق وشواهد تقويه.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( وَمَا أَسْكَرَ كَثِيره فَقَلِيله حَرَام ) أَيْ مَا يَحْصُل السُّكْر بِشُرْبِ كَثِيره فَهُوَ حَرَام قَلِيله وَكَثِيره وَإِنْ كَانَ قَلِيله غَيْر مُسْكِر وَبِهِ أَخَذَ الْجُمْهُور وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَاد عِنْد عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة وَالِاعْتِمَاد عَلَى الْقَوْل بِأَنَّ الْحَرَام الشَّرْبَة الْمُسْكِرَة وَمَا كَانَ قَبْلهَا فَحَلَال قَدْ رَدَّهُ الْمُحَقِّقُونَ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ وَهُوَ ضَعِيف.
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ما أسكر كثيره، فقليله حرام»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما أسكر كثيره، فقليله حرام»
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى أن ينبذ التمر، والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ البسر، والرطب جميعا» قال الليث بن سعد، حدثني عط...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنبذوا التمر والبسر جميعا، وانبذوا كل واحد منهما على حدته»
عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تجمعوا بين الرطب، والزهو، ولا بين الزبيب، والتمر، وانبذوا كل واحد من...
عن عائشة، قالت: «كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في سقاء، فنأخذ قبضة من تمر، أو قبضة من زبيب، فنطرحها فيه، ثم نصب عليه الماء، فننبذه غدوة، فيش...
عن ابن عباس، قال: «كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشربه يومه ذلك، والغد، واليوم الثالث، فإن بقي منه شيء، أهراقه، أو أمر به، فأهريق»
عن جابر بن عبد الله، قال: «كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من حجارة»
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينبذ في النقير، والمزفت، والدباء، والحنتمة» وقال: «كل مسكر حرام»