3395- عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى أن ينبذ التمر، والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ البسر، والرطب جميعا» قال الليث بن سعد، حدثني عطاء بن أبي رباح المكي، عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
إسناداه صحيحان.
أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي.
وأخرجه مسلم (١٩٨٦) (١٩)، والنسائي ٨/ ٢٨٩ من طريق الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر.
وهو في "مسند أحمد" (١٥١٧٧) من طريق سفيان الثوري عن أبي الزبير.
وأخرجه البخاري (٥٦٠١)، ومسلم (١٩٨٦)، وأبو داود (٣٧٠٣)، والترمذي (١٩٨٤)، والنسائي ٨/ ٢٩٠ من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر.
وهو في "مسند أحمد" (١٤١٣٤)، و"صحيح ابن حبان" (٥٣٧٩).
وسبب النهي عن الجمع بين النوعين في الانتباذ، مسارعة الاسكار إلى الشراب.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( وَنَهَى أَنْ يُنْبَذ التَّمْر وَالزَّبِيب جَمِيعًا ) أَيْ نَهَى عَنْ الْجَمْع بَيْن النَّوْعَيْنِ فِي الِانْتِبَاذ لِمُسَارَعَةِ الْإِسْكَار وَجَاءَ مَا يُفِيد أَنَّهُ إِذَا أُمِنَ مِنْ الْإِسْكَار فَلَا بَأْس وَبِهِ أَخَذَ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء وَقَالَ بَعْضهمْ النَّهْي لِلتَّنْزِيهِ وَكَثِير مِنْهُمْ أَخَذَ بِظَاهِرِ الْحَدِيث فَقَالُوا بِالْحُرْمَةِ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ الْمَكِّيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنبذوا التمر والبسر جميعا، وانبذوا كل واحد منهما على حدته»
عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تجمعوا بين الرطب، والزهو، ولا بين الزبيب، والتمر، وانبذوا كل واحد من...
عن عائشة، قالت: «كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في سقاء، فنأخذ قبضة من تمر، أو قبضة من زبيب، فنطرحها فيه، ثم نصب عليه الماء، فننبذه غدوة، فيش...
عن ابن عباس، قال: «كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشربه يومه ذلك، والغد، واليوم الثالث، فإن بقي منه شيء، أهراقه، أو أمر به، فأهريق»
عن جابر بن عبد الله، قال: «كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من حجارة»
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينبذ في النقير، والمزفت، والدباء، والحنتمة» وقال: «كل مسكر حرام»
عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينبذ في المزفت، والقرع»
عن أبي سعيد الخدري، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الشرب في الحنتم، والدباء، والنقير»
عن عبد الرحمن بن يعمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الدباء، والحنتم»