3396- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنبذوا التمر والبسر جميعا، وانبذوا كل واحد منهما على حدته»
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن.
أبو كثير: هو السحيمي اليمامي.
وأخرجه مسلم (١٩٨٩)، والنسائي ٨/ ٢٩٣ من طريق عكرمة بن عمار، به.
وهو في "مسند أحمد" (٩٧٥٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥٣٨١).
قوله: "على حدته" أي: على انفراد.
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالْبُسْرَ جَمِيعًا وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ
عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تجمعوا بين الرطب، والزهو، ولا بين الزبيب، والتمر، وانبذوا كل واحد من...
عن عائشة، قالت: «كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في سقاء، فنأخذ قبضة من تمر، أو قبضة من زبيب، فنطرحها فيه، ثم نصب عليه الماء، فننبذه غدوة، فيش...
عن ابن عباس، قال: «كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشربه يومه ذلك، والغد، واليوم الثالث، فإن بقي منه شيء، أهراقه، أو أمر به، فأهريق»
عن جابر بن عبد الله، قال: «كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من حجارة»
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينبذ في النقير، والمزفت، والدباء، والحنتمة» وقال: «كل مسكر حرام»
عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينبذ في المزفت، والقرع»
عن أبي سعيد الخدري، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الشرب في الحنتم، والدباء، والنقير»
عن عبد الرحمن بن يعمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الدباء، والحنتم»
عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كنت نهيتكم عن الأوعية، فانتبذوا فيه، واجتنبوا كل مسكر»