3602- عن عبد الله بن حنين قال: سمعت عليا يقول: " نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول: نهاكم عن لبس المعصفر "
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، أسامة بن زيد -وهو الليثي مولاهم- صدوق حسن الحديث، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه مسلم (٢٠٧٨)، وأبو داود (٤٠٤٤ - ٤٠٤٦)، والترمذي (٢٦٣) و (١٨٣٤)، والنسائي ٢/ ١٨٩ و ٨/ ١٦٧ من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، به.
وهو في "مسند أحمد" (٧١٠).
قال ابن مفلح في "الآداب الشرعية" ٣/ ٤٨٨: ويكره المعصفر في الأصح، وكذا المزعفر على الأظهر، وفيه وجه: تكره الصلاة فيه فقط، وهو ظاهر ما في "التلخيص"، والنص: أنه لا يكره، وقطع في "الشرح" بالكراهة.
ومذهب أبي حنيفة والشافعي تحريم لبس الثوب المزعفر على الرجل، ومذهب مالك وأصحابه جوازه، وحكاه مالك عن علماء المدينة، وهو مذهب ابن عمر وغيره، ولا بأس بلبس المزعفر والمعصفر والأحمر للنساء.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( وَلَا أَقُول نَهَاكُمْ ) يُرِيد أَنَّ اللَّفْظ فِي الْحَدِيث كَانَ مَخْصُوصًا لَا عَامًّا وَلَمْ يُرِدْ خُصُوص الْحُكْم.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر، فقال: «ما هذه؟» فعرفت...
عن قيس بن سعد قال: " أتانا النبي صلى الله عليه وسلم: فوضعنا له ماء يتبرد به، فاغتسل، ثم أتيته بملحفة صفراء، فرأيت أثر الورس على عكنه "
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف، أو مخيلة»
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة»
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لبس ثوب شهرة في الدنيا، ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ثم ألهب فيه نارا»
عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لبس ثوب شهرة، أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه»
عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»
عن ميمونة، أن شاة لمولاة ميمونة مر بها - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - قد أعطيتها من الصدقة ميتة، فقال: «هلا أخذوا إهابها فدبغوه، فانتفعوا به؟» ، فق...
عن سلمان قال: كان لبعض أمهات المؤمنين شاة، فماتت فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقال: «ما ضر أهل هذه، لو انتفعوا بإهابها»